____________________
(1) الظاهر أن يكون ملحقا بما علم عدم الاقتران لا بما علم الاقتران فلو كان أحدهما معلوم التاريخ يحكم بصحته. (النائيني).
* مع عدم العلم بتاريخ أحدهما وإلا فيحكم بصحة ما علم تاريخه. (الشيرازي).
* الظاهر أنه إذا علم تاريخ أحدهما في هذه الصورة يحكم بصحته كالصورة اللاحقة وعدم العلم بتحقق عقد صحيح في هذه الصورة دونها ليس بفارق بينهما بعد احتمال صحة كل منهما والعلم ببطلان واحد منهما في كل منهما فكما يحكم بعدم وقوع العقد الآخر إلى زمان وقوع ما علم تاريخه في تلك الصورة فيحكم بصحته وتأثيره كذلك في هذه الصورة غاية الأمر في تلك الصورة يدفع بالأصل احتمال سبق العقد الآخر على ما علم تاريخه وفي هذه الصورة احتمال سبقه وتقارنه. (الإصفهاني).
* مع الجهل بتاريخهما وأما مع العلم بتاريخ أحدهما فيحكم بصحته دون الآخر كما في صورة العلم بالسبق واللحوق. (البروجردي).
* مع الجهل بتاريخهما وأما مع العلم بتاريخ أحدهما يحكم بصحته دون الآخر. (الإمام الخميني).
(2) واستصحاب عدم تحقق المجهول إلى زمان مقارن للمعلوم لا يترتب عليه أثر شرعي كي يلحق ذلك بمعلوم السبق كما أفاده غير واحد من أكابر المحشين لأن بطلان العقد المقارن بمثله عقلي لا شرعي بخلاف المسبوق بمثله حيث إن بطلانه شرعي فيستصحب عدم وقوع العقد السابق فيترتب عليه عدم البطلان شرعا. (الگلپايگاني).
(3) الظاهر أن حكم المعلوم تاريخه حكم مجهوله. (الخوئي).
* مع عدم العلم بتاريخ أحدهما وإلا فيحكم بصحة ما علم تاريخه. (الشيرازي).
* الظاهر أنه إذا علم تاريخ أحدهما في هذه الصورة يحكم بصحته كالصورة اللاحقة وعدم العلم بتحقق عقد صحيح في هذه الصورة دونها ليس بفارق بينهما بعد احتمال صحة كل منهما والعلم ببطلان واحد منهما في كل منهما فكما يحكم بعدم وقوع العقد الآخر إلى زمان وقوع ما علم تاريخه في تلك الصورة فيحكم بصحته وتأثيره كذلك في هذه الصورة غاية الأمر في تلك الصورة يدفع بالأصل احتمال سبق العقد الآخر على ما علم تاريخه وفي هذه الصورة احتمال سبقه وتقارنه. (الإصفهاني).
* مع الجهل بتاريخهما وأما مع العلم بتاريخ أحدهما فيحكم بصحته دون الآخر كما في صورة العلم بالسبق واللحوق. (البروجردي).
* مع الجهل بتاريخهما وأما مع العلم بتاريخ أحدهما يحكم بصحته دون الآخر. (الإمام الخميني).
(2) واستصحاب عدم تحقق المجهول إلى زمان مقارن للمعلوم لا يترتب عليه أثر شرعي كي يلحق ذلك بمعلوم السبق كما أفاده غير واحد من أكابر المحشين لأن بطلان العقد المقارن بمثله عقلي لا شرعي بخلاف المسبوق بمثله حيث إن بطلانه شرعي فيستصحب عدم وقوع العقد السابق فيترتب عليه عدم البطلان شرعا. (الگلپايگاني).
(3) الظاهر أن حكم المعلوم تاريخه حكم مجهوله. (الخوئي).