____________________
(1) حيث إن المقصود إحالة الدائن بماله إلى غيره والإحالة بالمال هي عين إحالة ما في ذمته إلى ذمة غيره فمرجع التعبيرين واحد. (الگلپايگاني).
(2) في دينه. (الإمام الخميني).
(3) المقصود أنه ليس في الضمان إحالة المديون لأن المحيل فيه هو الضامن فإنه بنفسه يحيل دين المديون إلى ذمته من غير فرق بين كون الضمان تبرعا أو باستدعاء المضمون عنه. (الگلپايگاني).
(4) الظاهر عدم اعتبار شئ من ذلك في المحال عليه إلا إذا كانت الحوالة على البرئ فإنه يعتبر فيه الأمور المذكورة غير الفلس. (الخوئي).
(5) الظاهر أن حكم الحجر بالسفه حكمه بالفلس. (الخوئي).
* بناء على اعتبار رضا المحال عليه مطلقا أو في خصوص البرئ. (الگلپايگاني).
(2) في دينه. (الإمام الخميني).
(3) المقصود أنه ليس في الضمان إحالة المديون لأن المحيل فيه هو الضامن فإنه بنفسه يحيل دين المديون إلى ذمته من غير فرق بين كون الضمان تبرعا أو باستدعاء المضمون عنه. (الگلپايگاني).
(4) الظاهر عدم اعتبار شئ من ذلك في المحال عليه إلا إذا كانت الحوالة على البرئ فإنه يعتبر فيه الأمور المذكورة غير الفلس. (الخوئي).
(5) الظاهر أن حكم الحجر بالسفه حكمه بالفلس. (الخوئي).
* بناء على اعتبار رضا المحال عليه مطلقا أو في خصوص البرئ. (الگلپايگاني).