ومن ذلك يظهر أن الضمان أيضا من الإيقاع، فإنه نوع من الوفاء.
وعلى هذا فلا يعتبر فيها شئ مما يعتبر في العقود اللازمة ويتحققان (1) بالكتابة ونحوها، بل يمكن دعوى أن الوكالة أيضا كذلك (2)
____________________
* إفادة العقد فائدة الإيقاع لا يصيره إيقاعا كما أن إفادة عقد فائدة عقد آخر بذلك العقد وإفادة المكاتبة فائدة العتق لا يصيرها إيقاعا. وفائدة الصلح فائدة الإجارة أو بيعا لا يخرجه عن كونه صلحا وحقيقة أخرى. وأما قوله أنت مأذون ببيع داري فليست هي إيقاعا ولا عقدا بل هي إباحة ورخصة. وكون فائدته فائدة الوكالة لا يقتضي اتحادهما. ألا ترى أنه لو رد الإذن جاز له البيع بخلاف الوكالة. ومن الغريب قوله (قدس سره) ومجرد هذا لا يصيره عقدا، فإنا لا نعرف ضابطة يمتاز بها العقود من الإيقاعات سوى أن المسببات الشرعية إذا تواقفت أسبابها على طرفين فهي عقود وإذا كفى في تحققها طرف واحد فهي إيقاع.
وليته طاب ثراه ذكر لنا غير هذه الضابطة، ولو سلمنا أن الحوالة والضمان إيقاع ولكن الإيقاعات كلها لا تصح ولا تقع إلا باللفظ والصيغة الخاصة ولا يصح شئ منها بالكتابة وحدها كالطلاق والعتق ونحوهما. فما ذكره (قدس سره) ممنوع صغرى وكبرى وسبك مجاز بمجاز، ولو اعتبرنا الرضا شرطا أمكن ذلك في جميع العقود ولا يبقى مائز ولا فرق بين العقد والإيقاع أصلا فتدبره جيدا.
(كاشف الغطاء).
(1) فيه إشكال فلا يترتب عليها ما يترتب على العقدين من الأحكام. (الفيروزآبادي).
(2) لكن الأقوى أنها أيضا من العقود لأنها نيابة الوكيل عن الموكل ولها إضافة إليهما فليس لأحدهما الاستبداد بجعلها من دون دخالة الآخر وليست هي كالإذن فإنه قائم بنفس الآذن فقط وإن كان ينتزع عنه بنفسه وصف المأذونية
وليته طاب ثراه ذكر لنا غير هذه الضابطة، ولو سلمنا أن الحوالة والضمان إيقاع ولكن الإيقاعات كلها لا تصح ولا تقع إلا باللفظ والصيغة الخاصة ولا يصح شئ منها بالكتابة وحدها كالطلاق والعتق ونحوهما. فما ذكره (قدس سره) ممنوع صغرى وكبرى وسبك مجاز بمجاز، ولو اعتبرنا الرضا شرطا أمكن ذلك في جميع العقود ولا يبقى مائز ولا فرق بين العقد والإيقاع أصلا فتدبره جيدا.
(كاشف الغطاء).
(1) فيه إشكال فلا يترتب عليها ما يترتب على العقدين من الأحكام. (الفيروزآبادي).
(2) لكن الأقوى أنها أيضا من العقود لأنها نيابة الوكيل عن الموكل ولها إضافة إليهما فليس لأحدهما الاستبداد بجعلها من دون دخالة الآخر وليست هي كالإذن فإنه قائم بنفس الآذن فقط وإن كان ينتزع عنه بنفسه وصف المأذونية