____________________
* بل يقدم حجة الإسلام نعم إن تركهما فالظاهر استقرارهما عليه. (البروجردي).
* بل تقدم حجة الإسلام. (الخوانساري).
(1) إنما يتم هذا إذا قصد بنذره تعميم الفورية لما بعد السنة الأولى أما مع الإطلاق فيختص بالسنة الأولى وتكون بعدها قضاء موسعا وحجة الإسلام فورية فتتقدم على النذر ولعل إلى هذا نظر الشهيد (قدس سره). (كاشف الغطاء).
* لا يبعد رجوع النذر حينئذ إلى نذور متعددة بتعدد السنوات وإلا فلا معنى لنذر واحد لإتيان الحج فورا ففورا وعليه أيضا لا يبعد انعقاد النذر بالنسبة إلى السنة التي بعد الاستطاعة فإن أهمل في العام الأول فيجبان معا لكن مع ذلك تقدم حجة الإسلام. (الگلپايگاني).
(2) إن تعلق النذر بطبيعة الحج فقد مر حكمه وإلا فإن كان المراد به فورا ففورا فحكمه كما في المتن وإلا فتجب عليه حجة الإسلام في العام القابل ويقضي نذره بعد ذلك. (الشيرازي).
(3) لا يخفى أن تأويل هذه العبارة كما تكلف به بعض أولى من إبقائها على ظاهرها وكيف كان فقد تقدم أن المتعين هو تقديم حجة الإسلام في هذه الصورة. (النائيني).
(4) لا يتصور وجه لذلك على فرض صحة هذا القول أيضا إذ عليه تكون الاستطاعة الشرعية تمام العلة لوجوب حجة الإسلام ومتممة لعلة وجوب حجة النذر فانصرافها إلى الثاني دون الأول يحتاج إلى مرجح وهو مفقود.
(البروجردي).
* بل تقدم حجة الإسلام. (الخوانساري).
(1) إنما يتم هذا إذا قصد بنذره تعميم الفورية لما بعد السنة الأولى أما مع الإطلاق فيختص بالسنة الأولى وتكون بعدها قضاء موسعا وحجة الإسلام فورية فتتقدم على النذر ولعل إلى هذا نظر الشهيد (قدس سره). (كاشف الغطاء).
* لا يبعد رجوع النذر حينئذ إلى نذور متعددة بتعدد السنوات وإلا فلا معنى لنذر واحد لإتيان الحج فورا ففورا وعليه أيضا لا يبعد انعقاد النذر بالنسبة إلى السنة التي بعد الاستطاعة فإن أهمل في العام الأول فيجبان معا لكن مع ذلك تقدم حجة الإسلام. (الگلپايگاني).
(2) إن تعلق النذر بطبيعة الحج فقد مر حكمه وإلا فإن كان المراد به فورا ففورا فحكمه كما في المتن وإلا فتجب عليه حجة الإسلام في العام القابل ويقضي نذره بعد ذلك. (الشيرازي).
(3) لا يخفى أن تأويل هذه العبارة كما تكلف به بعض أولى من إبقائها على ظاهرها وكيف كان فقد تقدم أن المتعين هو تقديم حجة الإسلام في هذه الصورة. (النائيني).
(4) لا يتصور وجه لذلك على فرض صحة هذا القول أيضا إذ عليه تكون الاستطاعة الشرعية تمام العلة لوجوب حجة الإسلام ومتممة لعلة وجوب حجة النذر فانصرافها إلى الثاني دون الأول يحتاج إلى مرجح وهو مفقود.
(البروجردي).