العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥١٣
عليه فورا ففورا (1) فلا يجب عليه حجة الإسلام (2) إلا بعد الفراغ عنه، لكن عن الدروس أنه قال بعد الحكم (3) بأن استطاعة النذر شرعية لا عقلية، فلو نذر ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر (4)، فإن أهمل واستمرت الاستطاعة إلى العام القابل وجب حجة الإسلام أيضا.
____________________
* بل يقدم حجة الإسلام نعم إن تركهما فالظاهر استقرارهما عليه. (البروجردي).
* بل تقدم حجة الإسلام. (الخوانساري).
(1) إنما يتم هذا إذا قصد بنذره تعميم الفورية لما بعد السنة الأولى أما مع الإطلاق فيختص بالسنة الأولى وتكون بعدها قضاء موسعا وحجة الإسلام فورية فتتقدم على النذر ولعل إلى هذا نظر الشهيد (قدس سره). (كاشف الغطاء).
* لا يبعد رجوع النذر حينئذ إلى نذور متعددة بتعدد السنوات وإلا فلا معنى لنذر واحد لإتيان الحج فورا ففورا وعليه أيضا لا يبعد انعقاد النذر بالنسبة إلى السنة التي بعد الاستطاعة فإن أهمل في العام الأول فيجبان معا لكن مع ذلك تقدم حجة الإسلام. (الگلپايگاني).
(2) إن تعلق النذر بطبيعة الحج فقد مر حكمه وإلا فإن كان المراد به فورا ففورا فحكمه كما في المتن وإلا فتجب عليه حجة الإسلام في العام القابل ويقضي نذره بعد ذلك. (الشيرازي).
(3) لا يخفى أن تأويل هذه العبارة كما تكلف به بعض أولى من إبقائها على ظاهرها وكيف كان فقد تقدم أن المتعين هو تقديم حجة الإسلام في هذه الصورة. (النائيني).
(4) لا يتصور وجه لذلك على فرض صحة هذا القول أيضا إذ عليه تكون الاستطاعة الشرعية تمام العلة لوجوب حجة الإسلام ومتممة لعلة وجوب حجة النذر فانصرافها إلى الثاني دون الأول يحتاج إلى مرجح وهو مفقود.
(البروجردي).
(٥١٣)
مفاتيح البحث: الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة