العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٥
ويجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضا، وإن كان الأولى والأحوط (1) الأجنبي، وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولي له الأخذ له والإعطاء عنه (2) وإن كان الأولى والأحوط (3) أن يتملك الولي لنفسه ثم يؤدي عنهما.
(مسألة 5): يكره تملك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا، سواء تملكه صدقة أو غيرها على ما مر في زكاة المال.
(مسألة 6): المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد (4) جامعا للشرائط، فلو جن أو أغمي عليه (5) أو صار فقيرا قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارنا للغروب لم تجب عليه (6)، كما أنه لو اجتمعت
____________________
(1) هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
* لا يبعد كون الأولى الصدقة على واحد منهم غير المتصدق. (الجواهري).
(2) جواز الإعطاء عنهما بعد الأخذ لهما مشكل. (الگلپايگاني).
* جواز إعطائه عنه بعد الأخذ له محل إشكال. (البروجردي).
* فيه نظر إلا أن يعوضه عنه الولي. (الحكيم).
* الأحوط أن يقتصر في الإدارة بين المكلفين ومع أخذ الولي عن القاصر يصرفها فيه ولا يردها على غيره. (الإمام الخميني).
(3) لكنه خارج عن مفاد النص. (الحكيم).
(4) فيه إشكال بل الظاهر وجوبها إذا كان جامعا للشرائط ولو بعد الغروب إلى آخر وقتها نعم لا تجب عن المولود بعد انقضاء الشهر ولا على من أسلم بعده.
(الخوئي).
(5) على إشكال في قادحية الإغماء كما مر. (آل ياسين).
* مر الإشكال فيه. (الخوئي).
(6) بل الوجوب لا يخلو عن قوة. (الحائري).
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة