(مسألة 5): يكره تملك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا، سواء تملكه صدقة أو غيرها على ما مر في زكاة المال.
(مسألة 6): المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد (4) جامعا للشرائط، فلو جن أو أغمي عليه (5) أو صار فقيرا قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارنا للغروب لم تجب عليه (6)، كما أنه لو اجتمعت
____________________
(1) هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
* لا يبعد كون الأولى الصدقة على واحد منهم غير المتصدق. (الجواهري).
(2) جواز الإعطاء عنهما بعد الأخذ لهما مشكل. (الگلپايگاني).
* جواز إعطائه عنه بعد الأخذ له محل إشكال. (البروجردي).
* فيه نظر إلا أن يعوضه عنه الولي. (الحكيم).
* الأحوط أن يقتصر في الإدارة بين المكلفين ومع أخذ الولي عن القاصر يصرفها فيه ولا يردها على غيره. (الإمام الخميني).
(3) لكنه خارج عن مفاد النص. (الحكيم).
(4) فيه إشكال بل الظاهر وجوبها إذا كان جامعا للشرائط ولو بعد الغروب إلى آخر وقتها نعم لا تجب عن المولود بعد انقضاء الشهر ولا على من أسلم بعده.
(الخوئي).
(5) على إشكال في قادحية الإغماء كما مر. (آل ياسين).
* مر الإشكال فيه. (الخوئي).
(6) بل الوجوب لا يخلو عن قوة. (الحائري).
* لا يبعد كون الأولى الصدقة على واحد منهم غير المتصدق. (الجواهري).
(2) جواز الإعطاء عنهما بعد الأخذ لهما مشكل. (الگلپايگاني).
* جواز إعطائه عنه بعد الأخذ له محل إشكال. (البروجردي).
* فيه نظر إلا أن يعوضه عنه الولي. (الحكيم).
* الأحوط أن يقتصر في الإدارة بين المكلفين ومع أخذ الولي عن القاصر يصرفها فيه ولا يردها على غيره. (الإمام الخميني).
(3) لكنه خارج عن مفاد النص. (الحكيم).
(4) فيه إشكال بل الظاهر وجوبها إذا كان جامعا للشرائط ولو بعد الغروب إلى آخر وقتها نعم لا تجب عن المولود بعد انقضاء الشهر ولا على من أسلم بعده.
(الخوئي).
(5) على إشكال في قادحية الإغماء كما مر. (آل ياسين).
* مر الإشكال فيه. (الخوئي).
(6) بل الوجوب لا يخلو عن قوة. (الحائري).