العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥١٥
بتعدد السبب، والقول بأن الأصل هو التداخل ضعيف، واستدل للثالث بصحيحتي رفاعة ومحمد بن مسلم عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى، هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال (عليه السلام): نعم. وفيه أن ظاهرهما كفاية الحج النذري (1) عن حجة الإسلام مع عدم الاستطاعة وهو غير
____________________
* في فرض المسألة إذا لم يكن انصراف لكون النذري غير حجة الإسلام فالأقرب كون حج واحد بقصدهما مجزيا عنهما لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط في صورة عدم قصد التعميم في نذره لحجة الإسلام بإتيان كل واحد مستقلا مقدما لحجة الإسلام. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* والأقوى كفاية حجة الإسلام إذا نوى بر النذر بها وليس من التداخل في شئ. (الشيرازي).
* بل الأقوى أن المدار على شمول إطلاق النذر لحجة الإسلام وعدمه فعلى الأول تكفي حجة الإسلام عن النذر دون العكس على الأحوط وليس كفايتها من باب التداخل وعلى الثاني يجب التعدد بلا تداخل. (الگلپايگاني).
* في غير ما تقدم انحلال النذر فيه. (النائيني).
* بل الأقوى هو الأول. (الخوئي).
(1) لا ظهور في الرواية بعدم الاستطاعة بل لعلها ظاهرة في أنه كان مستطيعا وعليه حجة الإسلام فهل تحسب له الحجة التي مشى فيها حجة إسلام فقال (عليه السلام) نعم. (كاشف الغطاء).
* ظهورهما في الفرض غير معلوم بل الجمع بينهما وبين ما يدل على وجوب الحج بعد الاستطاعة يقتضي حملهما على بعد الاستطاعة لكن الأحوط مع ذلك عدم الاكتفاء بالنذر لأنه خلاف القاعدة ولم يحرز العمل بهما من غير الشيخ وأتباعه على ما هو المحكي. (الگلپايگاني).
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة