(مسألة 1): لا خلاف في أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري، بمعنى أنه يجب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة، فلا يجوز تأخيره عنه، وإن تركه فيه ففي العام الثاني وهكذا، ويدل عليه جملة
____________________
(1) فيه إشكال لأقربية الحمل على الاستحباب على مثل هذا الحمل مع أن المانع عن الوجوب التعيني العيني ثابت بالنسبة إلى هذا المعنى أيضا وهو عدم التزام الأصحاب به مع أن إعراض الأصحاب عنها يوجب وهنا في سندها أو دلالتها فلا يبقى مجال للأخذ بها فلا بد من جعل مثلها موضوع التسامح في أدلة السنن وحينئذ يشكل أمر استحبابها شرعا ولا ينافي ذلك بناء الأصحاب على الاستحباب الموجب لاعتنائهم بها سندا إذ من الممكن كون ذلك من جهة بنائهم على التسامح في المستحبات ومع هذا الاحتمال لا يبقى مجال جعل عملهم بها موجبا للوثوق بصدورها اللهم إلا أن يدعى أن نفس استفاضتها كافية في الوثوق الإجمالي بصدور بعضها وحينئذ لا محيص من الجمع السابق بالحمل على الاستحباب الشرعي والله العالم. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).