العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٣
أنه يجب عليه في عامه وإذا تركه ففي العام الثاني وهكذا، ويمكن حملها على الوجوب الكفائي، فإنه لا يبعد وجوب الحج (1) كفاية على كل أحد في كل عام إذا كان متمكنا بحيث لا تبقى مكة خالية عن الحجاج، لجملة من الأخبار الدالة على أنه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحج، والأخبار الدالة على أن على الإمام كما في بعضها وعلى الوالي كما في آخر أن يجبر الناس على الحج والمقام في مكة وزيارة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، والمقام عنده، وأنه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال.
(مسألة 1): لا خلاف في أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري، بمعنى أنه يجب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة، فلا يجوز تأخيره عنه، وإن تركه فيه ففي العام الثاني وهكذا، ويدل عليه جملة
____________________
(1) فيه إشكال لأقربية الحمل على الاستحباب على مثل هذا الحمل مع أن المانع عن الوجوب التعيني العيني ثابت بالنسبة إلى هذا المعنى أيضا وهو عدم التزام الأصحاب به مع أن إعراض الأصحاب عنها يوجب وهنا في سندها أو دلالتها فلا يبقى مجال للأخذ بها فلا بد من جعل مثلها موضوع التسامح في أدلة السنن وحينئذ يشكل أمر استحبابها شرعا ولا ينافي ذلك بناء الأصحاب على الاستحباب الموجب لاعتنائهم بها سندا إذ من الممكن كون ذلك من جهة بنائهم على التسامح في المستحبات ومع هذا الاحتمال لا يبقى مجال جعل عملهم بها موجبا للوثوق بصدورها اللهم إلا أن يدعى أن نفس استفاضتها كافية في الوثوق الإجمالي بصدور بعضها وحينئذ لا محيص من الجمع السابق بالحمل على الاستحباب الشرعي والله العالم. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة