العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٠٩
(مسألة 14): إذا كان مستطيعا ونذر أن يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى، وكفاه حج واحد، وإذا ترك حتى مات وجب القضاء عنه (1)، والكفارة من تركته، وإذا قيده بسنة معينة (2) فأخر عنها وجب عليه الكفارة وإذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضا، ووجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدمة، إلا أن يكون مراده الحج بعد الاستطاعة (3).
(مسألة 15): لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية، بل يجب مع القدرة العقلية (4)، خلافا للدروس (5) ولا وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلا (6).
(مسألة 16): إذا نذر حجا غير حجة الإسلام في عامه وهو مستطيع لم ينعقد (7)، إلا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت، ويحتمل
____________________
(1) تقدم الكلام فيه. (الخوئي).
(2) أي سنة حدوث الاستطاعة. (الشيرازي).
* إطلاق العبارة يشمل ما لو نذر الإتيان بحجة الإسلام بعد عام الاستطاعة مع أنه لا ينعقد. (الگلپايگاني).
(3) وذلك بنحو الواجب المشروط لا المنجز. (آقا ضياء).
(4) لا تكفي القدرة العقلية بل يعتبر فيه عدم الحرج والضرر النفسي ومقصود الماتن أيضا نفي اعتبار الاستطاعة الشرعية لا وجوب الإتيان مع القدرة العقلية مطلقا. (الإمام الخميني).
(5) مخالفة الدروس غير معلومة وإن نسب إليه غير واحد فراجع. (الگلپايگاني).
(6) لعله يريد بذلك: أن النذر غير مشروط بالاستطاعة الشرعية المعتبرة في حجة الإسلام وإلا فهو مشروط بالقدرة الشرعية بلا إشكال. (الخوئي).
(7) إذا كان نذره متعلقا بالإتيان بحج آخر غير حجة الإسلام على تقدير تركه لها فلا مانع من انعقاده. (الخوئي).
(٥٠٩)
مفاتيح البحث: الحج (6)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة