العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٥
إخراجه بعد بلوغه.
فصل في قسمة الخمس ومستحقه (مسألة 1): يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح: سهم لله سبحانه، وسهم للنبي (صلى الله عليه وآله) وسهم للإمام (عليه السلام) وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل، ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان (1) وفي الأيتام الفقر (2) وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم، وإن كان غنيا في بلده (3) ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية (4) ولا يعتبر
____________________
بل يخرج عنه وليه قبل بلوغه. (الخونساري) (1) فيه تأمل مع صدق عناوينها على المصرف لإطلاق الأدلة لولا مجيئ مناط الزكاة في المقام أيضا. (آقا ضياء).
* أو ما في حكمه. (الإمام الخميني).
(2) على الأحوط. (الگلپايگاني).
(3) بحيث لا يتمكن عرفا من غيره. (الشيرازي).
(4) ابن السبيل من السادات في الخمس كابن السبيل من غيرهم في الزكاة وقد تقدم فيها أنه يعتبر أن لا يكون سفره في معصية. (الإصفهاني).
* الأحوط عدم إعطاء المسافر في معصيته. (البروجردي).
* فيه تأمل والأحوط اعتبار أن لا يكون في معصية كما في الزكاة. (آل ياسين).
* الأحوط الاقتصار على الأول. (الحكيم).
* بل يعتبر أن لا يكون في معصية. (الإمام الخميني).
* الاحتياط بعدم الإعطاء للعاصي في سفره لا يترك. (الخوئي).
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة