عند الفقير (1)، فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق.
(مسألة): لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثم حال الحول يجوز الاحتساب عليه (2) لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين، ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين (3) أيضا، وأما لو استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميا وقلنا: إن المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء. لم يجز الاحتساب عليه (4).
فصل الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة والتعيين مع تعدد ما عليه (5)