العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٥١
عند الفقير (1)، فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق.
(مسألة): لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثم حال الحول يجوز الاحتساب عليه (2) لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين، ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين (3) أيضا، وأما لو استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميا وقلنا: إن المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء. لم يجز الاحتساب عليه (4).
فصل الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة والتعيين مع تعدد ما عليه (5)
(١٥١)
مفاتيح البحث: الغنى (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة