العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥١٤
ولا وجه له، نعم لو قيد نذره بسنة معينة وحصل فيها الاستطاعة فلم يف به (1) وبقيت استطاعته إلى العام المتأخر أمكن أن يقال (2) بوجوب حجة الإسلام أيضا، لأن حجه النذري صار قضاء موسعا، ففرق بين الإهمال مع الفورية، والإهمال مع التوقيت، بناء على تقديم حجة الإسلام مع كون النذري موسعا.
(مسألة 19): إذا نذر الحج وأطلق من غير تقييد بحجة الإسلام ولا بغيره وكان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان فيكفي حج واحد عنهما، أو يجب التعدد أو يكفي نية الحج النذري عن حجة الإسلام دون العكس؟ أقوال أقواها: الثاني (3) لأصالة تعدد المسبب
____________________
(1) تقدم انحلال النذر من أصله في هذه الصورة. (النائيني).
(2) لكنه ضعيف فالأقوى وجوب الحج في هذه الصورة وعدم وجوب النذري.
(الإمام الخميني).
(3) التحقيق أن المدار على إطلاق النذر بحيث يعم حجة الإسلام وعدمه فعلى الأول يكفي حجة الإسلام عن النذري دون العكس وليس كفايتها عنه من باب التداخل وعلى الثاني يجب التعدد ولا يتداخلان. (الإصفهاني).
* لا أرى فرقا بين تصريحه بأي حج أو إطلاقه في التداخل في الأول دون الثاني والأقرب هو القول بالتداخل وليس المقام من صغريات مسألة عدم تداخل الأسباب لأنه ليس سببا إلا لوجوب ما تعلق النذر به ونسبة تعلق النذر بمطلق الحج أو بغيره كنسبة الحكم الثابت لموضوعه لا كنسبة الشرط إلى مشروطه وما هو تحت مسألة التداخل هو ما كان من قبيل الأول لا الثاني فكأنه من قبيل توجه الخطابين بطبيعة واحدة وبناؤهم في مثله على التداخل لعدم معارض لإطلاق الموضوع في الخطابين. (آقا ضياء).
(٥١٤)
مفاتيح البحث: الحج (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة