فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين ويشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشرا وقلنا بصحة عباداته وشرعيتها، لرفع قلم الوجوب عنه (2)، وكذا لا تصح من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره، والأقوى صحتها من الكافر (3) وفاقا للمشهور في اليمين، خلافا لبعض، وخلافا للمشهور (4) في النذر، وفاقا لبعض، وذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في اليمين، واعتباره في النذر، ولا تتحقق القربة في الكافر، وفيه أولا أن القربة لا تعتبر
____________________
(1) نعم لو تمسك للبطلان بالروايتين فموردهما مختص بالصرورة وحجة الإسلام. (الگلپايگاني).
(2) في الاستدلال نظر لأن الكلام في تأثير عبارته والسببية لا في وجوب الوفاء ولا يثبت كونه مسلوب العبارة بهذا الدليل. (الفيروزآبادي).
(3) بل الأقوى عدم صحة نذره. (الفيروزآبادي).
* إذا كان يعتقد وجود الصانع تعالى ولم يكن منذوره الإتيان بعبادة في حال كفره ولو بانصراف قصده إلى تلك الحال. (البروجردي).
* هذا مبني على كون الكافر مكلفا بالفروع. (الخوئي).
* إذا اعتقد بوجود الصانع ولم ينذر إتيان العبادة في حال كفره وفي انعقاده من الشاك أيضا وجه. (الگلپايگاني).
(4) بين المتأخرين وإلا فلم أظفر بمن تعرض لحكم نذر الكافر نفيا أو إثباتا قبل المحقق (قدس سره). (البروجردي).
(2) في الاستدلال نظر لأن الكلام في تأثير عبارته والسببية لا في وجوب الوفاء ولا يثبت كونه مسلوب العبارة بهذا الدليل. (الفيروزآبادي).
(3) بل الأقوى عدم صحة نذره. (الفيروزآبادي).
* إذا كان يعتقد وجود الصانع تعالى ولم يكن منذوره الإتيان بعبادة في حال كفره ولو بانصراف قصده إلى تلك الحال. (البروجردي).
* هذا مبني على كون الكافر مكلفا بالفروع. (الخوئي).
* إذا اعتقد بوجود الصانع ولم ينذر إتيان العبادة في حال كفره وفي انعقاده من الشاك أيضا وجه. (الگلپايگاني).
(4) بين المتأخرين وإلا فلم أظفر بمن تعرض لحكم نذر الكافر نفيا أو إثباتا قبل المحقق (قدس سره). (البروجردي).