العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٠٩
من خارج الحرم مما هو دون الميقات وإن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه، والأحوط الخروج إلى ما يتمكن.
فصل صورة حج التمتع على الإجمال: أن يحرم في أشهر الحج من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، ثم يدخل مكة فيطوف فيها بالبيت سبعا، ويصلي ركعتين في المقام، ثم يسعى لها بين الصفا والمروة سبعا، ثم يطوف للنساء احتياطا (1) وإن كان الأصح عدم وجوبه، ويقصر، ثم ينشئ إحراما للحج من مكة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة، والأفضل إيقاعه يوم التروية (2)، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها من الزوال (3) إلى الغروب ثم يفيض ويمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر (4) إلى طلوع الشمس (5) ثم يمضي إلى منى (6) فيرمي جمرة العقبة، ثم ينحر أو يذبح هديه ويأكل منه (7) ثم يحلق (8)
____________________
(1) هذا الاحتياط ضعيف ولا بأس به رجاء (الخوئي).
(2) بعد صلاة الظهر على تفصيل ذكرنا في مناسك الحج. (الإمام الخميني).
(3) من يوم عرفة. (الگلپايگاني، البروجردي، الإمام الخميني).
* ولا بأس بالتأخير من الزوال بمقدار ساعة. (الخوئي).
(4) من يوم النحر. (الگلپايگاني).
(5) من يوم النحر وكذا أعمال منى. (البروجردي، الإمام الخميني).
(6) يوم النحر. (الگلپايگاني).
(7) على الأحوط وإن لا يجب على الأقوى. (الإمام الخميني).
(8) الأحوط تعين الحلق للصرورة ومن عقص رأسه والملبد ويتعين التقصير على النساء. (الإمام الخميني).
(٦٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة