العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥١٧
عليه (1) قبل خروج الرفقة مع كونه فوريا، بل هو المتعين (2) إن كان نذره من قبيل الواجب المعلق (3).
(مسألة 21): إذا كان عليه حجة الإسلام والحج النذري ولم يمكنه الإتيان بهما إما لظن الموت أو لعدم التمكن إلا من أحدهما ففي وجوب تقديم الأسبق سببا أو التخيير أو تقديم حجة الإسلام لأهميتها وجوه، أوجهها الوسط (4)، وأحوطها
____________________
* بل هو المتعين لتحقق سبب الوجوب بعد استقرار وجوب النذر ولقد أشرنا إلى وجهه كما أن الأمر بالعكس في عكسه نعم الإشكال في صورة تقارنهما فإنه حينئذ لا بد من تقديم أهمهما مناطا لكونهما من المتزاحمين ومن المحتمل كونهما من باب التكاذب في أصل المقتضي المرجع فيه تساقط العامين والرجوع إلى مقتضي الأصول فتدبر. (آقا ضياء).
* هذا الاحتمال ضعيف والظاهر تقديم حجة الإسلام لأهميتها بناء على لزوم الفورية فيها. (الخوانساري).
(1) بل يقوى تقديم المنذور مطلقا حينئذ إن لم يكن متعلق النذر طبيعة الحج وإلا تجزيه حجة الإسلام كما مر في المسألة 17. (الشيرازي).
(2) لا مجال للفرق بين الصورتين من تلك الجهة أو كل واجب تعليقي بالنظر إلى مرحلة البعث الفعلي يرجع إلى المشروط وإن كان بينهما الفرق في لب الإرادة ولكنه غير مجد فيما هو المهم من الغرض. (آقا ضياء).
* بل المتعين تقديم حجة الإسلام. (الخوئي).
(3) قد تقدم أن المتعين خلافه وأنه من قبيل الواجب المشروط. (الإصفهاني).
* بل المتعين هو وجوب حجة الإسلام ولو كان نذره كذلك. (البروجردي).
* لا أساس لهذا المبنى كما تقدم. (النائيني).
(4) بل الأخير وكذا في فرض التالي. (الإمام الخميني).
(٥١٧)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الحج (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة