العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥١٨
الأخير (1) وكذا إذا مات وعليه حجتان ولم تف تركته إلا لإحداهما، وأما إن وفت التركة فاللازم استيجارهما (2) ولو في عام واحد.
(مسألة 22): من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله.
(مسألة 23): إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير، وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا (3) وإذا طرأ العجز (4) من أحدهما معينا تعين الآخر، ولو تركه أيضا حتى
____________________
بالتخيير والاحتياط بتقديم حجة الإسلام لأن المقام من موارد التزاحم والتخيير فرع تساوي الاحتمالين في الأهمية والاحتياط فرع انحصار احتمال الأهمية في أحدهما. (الخوئي).
* ولا يترك ولو لاحتمال أهميته لو لم ندع الجزم بها كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الشيرازي).
(2) وجوب قضاء المنذور مبني على الاحتياط. (الخوئي).
(3) بين استيجار من ينوب عنه وإحجاج شخص بماله. (الإصفهاني).
* بين استيجار من يحج عنه وإحجاج شخص بماله. (البروجردي).
* يتعين قضاء ما تعين. (الفيروزآبادي).
* بين الحج عنه والإحجاج بماله. (الگلپايگاني).
* لا يبعد عدم وجوب قضاء شئ منهما. (الخوئي).
(4) ما ذكره صحيح إذا طرأ العجز بعد تمكنه من الحج في عام وأما مع عدم تمكنه منه فلا يجب الحج عنه نعم لو عجز عن الإحجاج ولو قبل تمكنه
(٥١٨)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الموت (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة