العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥١٦
معمول به، ويمكن حملهما على أنه نذر المشي لا الحج (1) ثم أراد أن يحج فسئل (عليه السلام) عن أنه هل يجزيه هذا الحج الذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) بالكفاية، نعم لو نذر أن يحج مطلقا (2) أي حج كان كفاه عن نذره حجة الإسلام، بل الحج النيابي (3) وغيره أيضا، لأن مقصوده حينئذ حصول الحج منه في الخارج بأي وجه كان.
(مسألة 20): إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده مثلا فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجة الإسلام، ويحتمل تقديم المنذور (4) إذا فرض حصول المعلق
____________________
(1) لكنه خلاف الظاهر. (الگلپايگاني).
(2) محصل ذلك أنه مع فرض إطلاق المنذور فإن كان غرض الناذر إيجاب حج عليه بنفس نذره كان النذر حينئذ سببا مستقلا لوجوبه في عرض الاستطاعة ولا يتداخلان وإن كان مقصوده مجرد صدور حج منه في مقابل تركه الكلي أجزأ عنه حجة الإسلام وغيره على إشكال في الحج النيابي إلا إذا لاحظ التعميم بالنسبة إليه عند نذره. (النائيني).
(3) إذا عم نذره بالنسبة إليه أيضا. (الإصفهاني).
* إن كان أراد التعميم بالنسبة إليه أيضا. (البروجردي).
* مع الإطلاق بالنسبة إليه. (الگلپايگاني).
* إذا عمه قصد الناذر. (الشيرازي).
(4) لكنه ضعيف وإن فرض كونه من قبيل الواجب المعلق. (الإمام الخميني).
* لكنه ضعيف والمتعين هو وجوب حجة الإسلام ولو كان نذره من قبيل الواجب المعلق. (الگلپايگاني).
* ضعيف غايته. (النائيني).
* لكنه ضعيف. (الإصفهاني، البروجردي).
(٥١٦)
مفاتيح البحث: الحج النيابي (1)، الحج (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة