(مسألة 20): إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده مثلا فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجة الإسلام، ويحتمل تقديم المنذور (4) إذا فرض حصول المعلق
____________________
(1) لكنه خلاف الظاهر. (الگلپايگاني).
(2) محصل ذلك أنه مع فرض إطلاق المنذور فإن كان غرض الناذر إيجاب حج عليه بنفس نذره كان النذر حينئذ سببا مستقلا لوجوبه في عرض الاستطاعة ولا يتداخلان وإن كان مقصوده مجرد صدور حج منه في مقابل تركه الكلي أجزأ عنه حجة الإسلام وغيره على إشكال في الحج النيابي إلا إذا لاحظ التعميم بالنسبة إليه عند نذره. (النائيني).
(3) إذا عم نذره بالنسبة إليه أيضا. (الإصفهاني).
* إن كان أراد التعميم بالنسبة إليه أيضا. (البروجردي).
* مع الإطلاق بالنسبة إليه. (الگلپايگاني).
* إذا عمه قصد الناذر. (الشيرازي).
(4) لكنه ضعيف وإن فرض كونه من قبيل الواجب المعلق. (الإمام الخميني).
* لكنه ضعيف والمتعين هو وجوب حجة الإسلام ولو كان نذره من قبيل الواجب المعلق. (الگلپايگاني).
* ضعيف غايته. (النائيني).
* لكنه ضعيف. (الإصفهاني، البروجردي).
(2) محصل ذلك أنه مع فرض إطلاق المنذور فإن كان غرض الناذر إيجاب حج عليه بنفس نذره كان النذر حينئذ سببا مستقلا لوجوبه في عرض الاستطاعة ولا يتداخلان وإن كان مقصوده مجرد صدور حج منه في مقابل تركه الكلي أجزأ عنه حجة الإسلام وغيره على إشكال في الحج النيابي إلا إذا لاحظ التعميم بالنسبة إليه عند نذره. (النائيني).
(3) إذا عم نذره بالنسبة إليه أيضا. (الإصفهاني).
* إن كان أراد التعميم بالنسبة إليه أيضا. (البروجردي).
* مع الإطلاق بالنسبة إليه. (الگلپايگاني).
* إذا عمه قصد الناذر. (الشيرازي).
(4) لكنه ضعيف وإن فرض كونه من قبيل الواجب المعلق. (الإمام الخميني).
* لكنه ضعيف والمتعين هو وجوب حجة الإسلام ولو كان نذره من قبيل الواجب المعلق. (الگلپايگاني).
* ضعيف غايته. (النائيني).
* لكنه ضعيف. (الإصفهاني، البروجردي).