العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٥٢
وكذا لو تركه جهلا حتى أتى بالجميع.
فصل في مقدمات الإحرام (مسألة 1): يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور:
أحدها: توفير شعر الرأس بل واللحية لإحرام الحج مطلقا، لا خصوص التمتع كما يظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار، من أول ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما لجملة من الأخبار، وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلا أنها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق، حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضا لخبر محمول على الاستحباب (1)، أو على ما إذا كان في حال الإحرام، ويستحب التوفير للعمرة شهرا.
الثاني: قص الأظفار والأخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة بالطلي أو الحلق أو النتف، والأفضل الأول، ثم الثاني، ولو كان مطليا قبله يستحب له الإعادة وإن لم يمض خمسة عشر يوما، ويستحب أيضا إزالة الأوساخ من الجسد لفحوى ما دل على المذكورات، وكذا يستحب الاستياك.
____________________
* الأحوط في العمرة المفردة الواجبة عدم الاكتفاء بذلك. (الخوانساري).
(1) الخبر صحيح وظاهره وجوب الدم على الحالق رأسه بمكة إذا كان متمتعا وكان ذلك فيما بعد شهر شوال فهو أجنبي عن محل الكلام. (الخوئي).
(٦٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة