فصل فيما يستحب فيه الزكاة وهو على ما أشير إليه سابقا أمور:
الأول: مال التجارة (5) وهو المال الذي تملكه الشخص وأعده للتجارة والاكتساب به، سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة، أو بمثل الهبة أو الصلح المجاني أو الإرث على الأقوى، واعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة، وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده، وإن اعتبر بعضهم الأول (6)، فالأقوى أنه مطلق
____________________
(1) في كونه ملكا للمستحقين منع نعم لا يشاركهم المالك عند التلف. (الجواهري).
(2) هذا إذا لم يكن التأخير لغرض صحيح وإلا ففي ضمانه إشكال. (الخوئي).
(3) أحوطه عدم الإبدال إلا بمراجعة ولي الجهة. (آل ياسين).
(4) بل الظاهر جوازه إذا كان لمصلحته لمناط النص السابق الشامل له لأنه أيضا نحو تجارة في ماله لمصلحته فللمالك الولاية فيه للنص المزبور. (آقا ضياء).
* الجواز لا يخلو عن قوة والأظهر في نماء المعزول أنه للمالك. (الجواهري).
(5) استحباب الزكاة فيه لا يخلو من تأمل وإشكال. (الإمام الخميني).
(6) ما اعتبره البعض لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(2) هذا إذا لم يكن التأخير لغرض صحيح وإلا ففي ضمانه إشكال. (الخوئي).
(3) أحوطه عدم الإبدال إلا بمراجعة ولي الجهة. (آل ياسين).
(4) بل الظاهر جوازه إذا كان لمصلحته لمناط النص السابق الشامل له لأنه أيضا نحو تجارة في ماله لمصلحته فللمالك الولاية فيه للنص المزبور. (آقا ضياء).
* الجواز لا يخلو عن قوة والأظهر في نماء المعزول أنه للمالك. (الجواهري).
(5) استحباب الزكاة فيه لا يخلو من تأمل وإشكال. (الإمام الخميني).
(6) ما اعتبره البعض لا يخلو عن قوة. (الجواهري).