فصل في أقسام الحج وهي ثلاثة بالإجماع والأخبار: تمتع وقران وإفراد، والأول فرض من كان بعيدا عن مكة، والآخران فرض من كان حاضرا، أي غير بعيد، وحد البعد الموجب للأول ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب على
____________________
(1) وإلا لمن دخلها بإحرام وخرج منها بعد أن قضى نسكه وأحل منه ثم عاد إليها قبل مضي شهر. (البروجردي).
* إذا كان مقتضى شغله التكرر نظير المثالين وأما مطلق من يتكرر منه ذلك فمشكل ثم إن الاستثناء لا ينحصر بذلك بل يستثنى موارد أخر كالمريض والمبطون وغيرهما المذكور في محله. (الإمام الخميني).
* وإلا لمن يدخلها في الشهر الذي أحل فيه من إحرامه السابق بعد قضاء نسكه. (الگلپايگاني).
واحد في شهر هلالي نعم لا بأس بالإتيان بغير العمرة الأولى رجاء. (الخوئي).
(4) الأحوط في ما دون الشهر الإتيان بها رجاء. (الإمام الخميني).
* محل تأمل وإشكال. (البروجردي، الخوانساري).
* إذا كان مقتضى شغله التكرر نظير المثالين وأما مطلق من يتكرر منه ذلك فمشكل ثم إن الاستثناء لا ينحصر بذلك بل يستثنى موارد أخر كالمريض والمبطون وغيرهما المذكور في محله. (الإمام الخميني).
* وإلا لمن يدخلها في الشهر الذي أحل فيه من إحرامه السابق بعد قضاء نسكه. (الگلپايگاني).
واحد في شهر هلالي نعم لا بأس بالإتيان بغير العمرة الأولى رجاء. (الخوئي).
(4) الأحوط في ما دون الشهر الإتيان بها رجاء. (الإمام الخميني).
* محل تأمل وإشكال. (البروجردي، الخوانساري).