العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٩٩
وخروجه (1) كالحطاب والحشاش (2)، وما عدا ما ذكر مندوب، ويستحب تكرارها كالحج، واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين فقيل: يعتبر شهر، وقيل: عشرة أيام (3)، والأقوى عدم اعتبار فصل (4) فيجوز إتيانها كل يوم، وتفصيل المطلب موكول إلى محله.
فصل في أقسام الحج وهي ثلاثة بالإجماع والأخبار: تمتع وقران وإفراد، والأول فرض من كان بعيدا عن مكة، والآخران فرض من كان حاضرا، أي غير بعيد، وحد البعد الموجب للأول ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب على
____________________
(1) وإلا لمن دخلها بإحرام وخرج منها بعد أن قضى نسكه وأحل منه ثم عاد إليها قبل مضي شهر. (البروجردي).
* إذا كان مقتضى شغله التكرر نظير المثالين وأما مطلق من يتكرر منه ذلك فمشكل ثم إن الاستثناء لا ينحصر بذلك بل يستثنى موارد أخر كالمريض والمبطون وغيرهما المذكور في محله. (الإمام الخميني).
* وإلا لمن يدخلها في الشهر الذي أحل فيه من إحرامه السابق بعد قضاء نسكه. (الگلپايگاني).
واحد في شهر هلالي نعم لا بأس بالإتيان بغير العمرة الأولى رجاء. (الخوئي).
(4) الأحوط في ما دون الشهر الإتيان بها رجاء. (الإمام الخميني).
* محل تأمل وإشكال. (البروجردي، الخوانساري).
(٥٩٩)
مفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة