العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٦
الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت (1) كما لو بلغ الصبي أو زال جنونه ولو الأدواري، أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيا أو تحرر وصار غنيا، أو أسلم الكافر فإنها تجب عليهم، ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب نعم يستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد.
فصل في من تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله
____________________
* وإن كان الأحوط الإخراج. (الشيرازي).
* في المقارنة على وجه يصدق عليه إدراك الشهر واجدا للشرائط إشكال والأحوط وجوبه حينئذ وهذا الإشكال سار أيضا في طرف العكس وفي بعض * صدق إدراكه الشهر واجدا للشرائط في المقارنة إشكال. (الخوانساري).
(1) لا بد في الوجوب من حصول الشرائط في جزء من شهر رمضان وإن حصلت بعد الغروب وقبل المغرب الشرعي فلا يترك الاحتياط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال. (الحائري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* في فرض المقارنة يشكل الوجوب بل عدمه لا يخلو من قوة.
(الإمام الخميني).
(٢٠٦)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة