العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٤٣
أو محاذاتها (1)، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحل.
فصل في أحكام المواقيت (مسألة 1): لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، ولا ينعقد، ولا يكفي المرور عليها محرما، بل لا بد من إنشائه جديدا (2)، ففي خبر ميسرة:
دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا متغير اللون، فقال (عليه السلام): من أين أحرمت بالحج؟ فقلت: من موضع كذا وكذا، فقال (عليه السلام): رب طالب خير يزل قدمه، ثم قال: أيسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا؟ قلت: لا، قال:
فهو والله ذاك، نعم يستثنى من ذلك موضعان: أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات فإنه يجوز ويصح للنصوص، منها: خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) لو أن عبدا أنعم الله تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتم.
ولا يضر عدم رجحان ذلك بل مرجوحيته قبل النذر، مع أن اللازم كون متعلق النذر راجحا، وذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار، واللازم رجحانه حين العمل ولو كان ذلك للنذر (3) ونظيره
____________________
(1) تقدم الإشكال فيه. (الخوئي).
(2) الظاهر كفاية الاستمرار بهذا المعنى أي كونه لابسا ثوبي الإحرام باقيا على النية بالتوجه والالتفات التفصيلي والاشتغال بالتلبية. (الفيروزآبادي).
(3) في كفاية ذلك المقدار نظر ولذا لا نجتزئ بنذر ما يكون راجحا في غير مورد النص ولو لم يكن مرجوحا أيضا فلا محيص من الالتزام بتخصيص ما دل على رجحان سابق على النذر بمثل المقام المنصوص ولا يتعدى منه إلى غير مورد النص. (آقا ضياء).
(٦٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة