____________________
(1) إنما يجدي الأصل إذا علم كونهم في حال حياتهم عيالا وشك في حياتهم وأما مع عدم العلم بذلك لكن علم أنهم على فرض حياتهم عيال فالظاهر عدم إحراز الموضوع باستصحاب الحياة لهم إلا على القول بالأصل المثبت.
(الإمام الخميني).
(2) بل الأقوى الاكتفاء بقوت غالب البلد لانصراف النص إليه. (آقا ضياء).
* بل قوتا في الجملة شائعا في البلد. (الحكيم).
* الغالب لنفسه أو أهل بلده. (الفيروزآبادي).
* في كون الأمثلة المذكورة بجميعها هي القوت الغالب لغالب الناس منع كما أن في الضابط الذي ذكره إشكالا ولا يبعد أن يكون الضابط هو ما يتعارف في كل قوم أو قطر التغذي به وإن لم يكتفوا به كالبر والشعير والأرز في أقطارنا والتمر والأقط واللبن في مثل الحجاز والأرز في الجيلان وحواليها وإن كان الأقوى كفاية الغلات الأربع مطلقا. (الإمام الخميني).
(3) إذا كانت قوتا شائعا في البلد. (الحكيم).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: هذا الاحتياط يختص بما إذا كانت من القوت الغالب.
(4) في كفاية الخبز إشكال، إلا إذا كانت مادته بمقدار الصاع. (الخوئي).
(5) في كفاية الدقيق والخبز إشكال وإن لا تخلو كفاية الدقيق من وجه وأما
(الإمام الخميني).
(2) بل الأقوى الاكتفاء بقوت غالب البلد لانصراف النص إليه. (آقا ضياء).
* بل قوتا في الجملة شائعا في البلد. (الحكيم).
* الغالب لنفسه أو أهل بلده. (الفيروزآبادي).
* في كون الأمثلة المذكورة بجميعها هي القوت الغالب لغالب الناس منع كما أن في الضابط الذي ذكره إشكالا ولا يبعد أن يكون الضابط هو ما يتعارف في كل قوم أو قطر التغذي به وإن لم يكتفوا به كالبر والشعير والأرز في أقطارنا والتمر والأقط واللبن في مثل الحجاز والأرز في الجيلان وحواليها وإن كان الأقوى كفاية الغلات الأربع مطلقا. (الإمام الخميني).
(3) إذا كانت قوتا شائعا في البلد. (الحكيم).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: هذا الاحتياط يختص بما إذا كانت من القوت الغالب.
(4) في كفاية الخبز إشكال، إلا إذا كانت مادته بمقدار الصاع. (الخوئي).
(5) في كفاية الدقيق والخبز إشكال وإن لا تخلو كفاية الدقيق من وجه وأما