العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢١٨
فصل في جنسها وقدرها والضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس (1) وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن والذرة (2) وغيرها، والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى (3) وإن كان الأقوى ما ذكرنا، بل يكفي الدقيق والخبز (4) والماش والعدس (5)، والأفضل إخراج التمر
____________________
(1) إنما يجدي الأصل إذا علم كونهم في حال حياتهم عيالا وشك في حياتهم وأما مع عدم العلم بذلك لكن علم أنهم على فرض حياتهم عيال فالظاهر عدم إحراز الموضوع باستصحاب الحياة لهم إلا على القول بالأصل المثبت.
(الإمام الخميني).
(2) بل الأقوى الاكتفاء بقوت غالب البلد لانصراف النص إليه. (آقا ضياء).
* بل قوتا في الجملة شائعا في البلد. (الحكيم).
* الغالب لنفسه أو أهل بلده. (الفيروزآبادي).
* في كون الأمثلة المذكورة بجميعها هي القوت الغالب لغالب الناس منع كما أن في الضابط الذي ذكره إشكالا ولا يبعد أن يكون الضابط هو ما يتعارف في كل قوم أو قطر التغذي به وإن لم يكتفوا به كالبر والشعير والأرز في أقطارنا والتمر والأقط واللبن في مثل الحجاز والأرز في الجيلان وحواليها وإن كان الأقوى كفاية الغلات الأربع مطلقا. (الإمام الخميني).
(3) إذا كانت قوتا شائعا في البلد. (الحكيم).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: هذا الاحتياط يختص بما إذا كانت من القوت الغالب.
(4) في كفاية الخبز إشكال، إلا إذا كانت مادته بمقدار الصاع. (الخوئي).
(5) في كفاية الدقيق والخبز إشكال وإن لا تخلو كفاية الدقيق من وجه وأما
(٢١٨)
مفاتيح البحث: التمر (1)، الزبيب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة