العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٤
الزكاة وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبايع قيمة ما أخرج، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين (1) وإن كان قبل الإخراج (2) فللمشتري أن يخرجها (3) من العين ويغرم للبايع ما أخرج، وإن يخرجها من مال آخر (4) ويرجع العين بتمامها إلى البايع.
فصل في زكاة النقدين وهما الذهب والفضة، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور:
الأول: النصاب ففي الذهب نصابان: الأول: عشرون دينارا، وفيه نصف دينار، والدينار مثقال شرعي، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي فعلى هذا النصاب الأول بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقالا، وزكاته ربع المثقال وثمنه. والثاني: أربعة دنانير وهي ثلاث مثاقيل صيرفية، وفيه ربع العشر، أي من أربعين واحد، فيكون فيه قيراطان إذ كل دينار
____________________
(1) ويحتمل أن يكون مقدار المخرج له ويغرم للبايع مثله أو قيمته. ومنه يظهر الحال فيما إذا كان الفسخ قبل الإخراج. (الخوئي).
(2) ويشكل الأمر في صورة عدم تمكن المالك من إيصاله إلى المستحق.
(الخوانساري).
(3) محل إشكال. (الخوانساري).
(4) بل يتعين عليه ذلك على الأقوى. (الجواهري).
* وهو الأحوط بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* وهذا هو الأحوط. (الشيرازي).
(٥٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة