العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٨
الزكاة وجب عليه إخراجها (1).
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة تجب في تسعة أشياء الأنعام الثلاثة وهي الإبل، والبقر، والغنم.
والنقدين وهما الذهب والفضة. والغلات الأربع وهي الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح نعم يستحب إخراجها (2) من أربعة أنواع أخر:
أحدها: الحبوب (3) مما يكال أو يوزن كالأرز والحمص والماش أحدها: الحبوب (3) مما يكال أو يوزن كالأرز والحمص والماش والعدس ونحوها وكذا الثمار (4) كالتفاح والمشمش ونحوهما دون الخضر والبقول كالقث والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها.
الثاني: مال التجارة على الأصح.
الثالث: الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق (5).
الرابع: الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان والخان والدكان ونحوها.
____________________
(1) الظاهر عدم الوجوب. (الجواهري).
* وكذلك البعض أيضا ويؤدي ما عليه من العشر أو نصفه بعد وضع ما صرفه البائع من المؤن على الأقوى. (النائيني).
(2) يحسن في النوع الأول. (الفيروزآبادي).
(3) لا يخلو استحبابها فيها من إشكال. (الإمام الخميني).
(4) فيه إشكال. (الحكيم).
(5) لا يبعد استحباب صاع من تمر عند حول الحول عليه. (الحكيم).
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة