العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٢
حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا، نصف من إلا خمسة وعشرون مثقالا وثلاثة أرباع المثقال.
فصل في وقت وجوبها وهو دخول ليلة العيد (1) جامعا للشرائط، ويستمر إلى الزوال لمن لم يصل صلاة العيد، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها فيقدمها عليها، وإن صلى في أول وقتها، وإن خرج وقتها ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى (2) عدم سقوطها، بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء والقضاء (3).
____________________
(1) في كونه زمان وجوبها نظر وإن كان التعجيل بها فيه جائزا ولا تنافي بينهما كما لا تنافي بين ذلك وبين كون مدار وضع الزكاة بحسب مصلحتها على صدق إدراكه من الشهر جزءا يسيرا واجدا للشرائط فيه كما أشرنا وعمدة الوجه في مثل هذه الجهات هو الجمع بين أنحاء النصوص المتفرقة في هذا الباب فراجع.
(آقا ضياء).
* فيه تأمل وإن كان أحوط ووقت إخراجها يوم الفطر. (الحكيم).
* بل طلوع الفجر من يوم العيد. (الخوئي).
(2) في القوة تأمل لقوة ظهور دليل التحديد بالزوال فيه. (آقا ضياء).
* الأقوائية محل إشكال ولكن لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* بل لا يبعد السقوط. (الخوئي).
(3) ولو نوى الأداء فلا بأس. (الجواهري).
(٢٢٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة