العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٥
عدم النقل إلا مع عدم وجود المستحق.
(مسألة 5): الأفضل (1) أداؤها في بلد التكليف بها وإن كان ماله بل ووطنه في بلد آخر ولو كان له مال في بلد آخر وعينها فيه ضمن بنقله (2) عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحق فيه.
(مسألة 6): إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك (3).
فصل في مصرفها وهو مصرف زكاة المال لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف (4) عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك (5)، والأحوط الاقتصار (6) على فقراء المؤمنين ومساكينهم ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين (7)، أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم.
____________________
لا يترك في خصوص الفطرة. (الگلپايگاني).
(1) لا يخلو من تأمل. (الإمام الخميني).
(2) مر الحكم في الزكاة ومثلها الفطرة. (الجواهري).
(3) بل الأقوى الجواز. (الجواهري).
(4) وغير الناصبين منهم. (الفيروزآبادي).
(5) قد مر الكلام هناك أيضا. (آقا ضياء).
(6) لا يترك مع التمكن ولو في غير بلده والأحوط حينئذ أن ينقل مال نفسه ثم يجعله فطرة لما مر من الاحتياط في عدم النقل. (الگلپايگاني).
* لا يترك. (الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (كاشف الغطاء).
(7) بمراجعة أوليائهم. (آل ياسين).
(٢٢٥)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة