العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة التي وجوبها من ضروريات الدين ومنكره مع العلم به كافر (1)، بل في جملة من الأخبار أن مانع الزكاة كافر ويشترط في وجوبها أمور:
الأول: البلوغ فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول ولا على من كان غير بالغ في بعضه (2) فيعتبر ابتداء
____________________
(1) بمناط تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله) الراجع إليه إنكار سائر الضروريات نعم ربما تكون ضرورية المسألة بالنسبة إلى المنتحلين بالإسلام طريقا عرفيا بل شرعيا إلى الاعتقاد والتكذيب وعليه أيضا يحمل إطلاق كلامهم على موجبية الإنكار المزبور للكفر بلا احتياج إلى إحراز كونه بمناط تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله) من الخارج لا أن مثل هذه الجهة من أسباب الارتداد في نفسه واقعا بلا ملاحظة جهة أخرى كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بتفصيل مر في كتاب الطهارة. (الإمام الخميني).
* يجري عليه أحكام المرتد مع إظهاره أو منعه. (الفيروزآبادي).
(2) محل إشكال وكذا في المجنون قبل آخر الحول. (البروجردي، الخوانساري).
* إذا بلغ في أثناء الحول الملك لا يترك الاحتياط حلول حول الملك.
(الفيروزآبادي).
(٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة