العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٢
(مسألة 10): إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر، مثلا إذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس.
فصل في زكاة الغلات الأربع وهي كما عرفت الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وفي إلحاق السلت (1) الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له إشكال (2) فلا يترك الاحتياط فيه (3)، كالإشكال في العلس (4) الذي هو كالحنطة، بل قيل: إنه نوع منها في كل قشر حبتان، وهو طعام أهل صنعاء فلا يترك الاحتياط فيه أيضا، ولا تجب الزكاة في غيرها (5)، وإن كان يستحب إخراجها (6) من كل ما تنبت الأرض مما
____________________
(1) الأقوى عدم الإلحاق. (الإمام الخميني).
(2) الأقوى عدم الوجوب فيه وفي العلس. (الحكيم).
* أقواه عدم الوجوب في السلت والعلس. (الشيرازي).
(3) الأقوى عدم الوجوب فيه وكذا في العلس. (الخوانساري).
(4) بل الأقوى خلافه فيهما فلا بأس بترك هذا الاحتياط نظرا إلى العمومات الحاصرة في الأربعة المقتضية لحمل الأوامر فيهما كغيرهما على الاستحباب.
(آقا ضياء).
(5) الاحتياط فيهما غير لازم وعدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(6) استحبابا عقليا لا فقهيا. (الفيروزآبادي).
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة