فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور:
الأول: النصاب وهو في الإبل اثنا عشر نصابا: الأول: الخمس وفيها شاة، الثاني: العشر وفيها شاتان، الثالث: خمسة عشر وفيها ثلاث شياة، الرابع: العشرون وفيها أربع شياة، الخامس: خمس وعشرون وفيها خمس شياة، السادس: ست وعشرون وفيها بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية. السابع: ست وثلاثون، وفيها بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة، الثامن: ست وأربعون وفيها حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعة، التاسع: إحدى وستون، وفيها جذعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة، العاشر: ست وسبعون وفيها بنتا لبون، الحادي عشر:
إحدى وتسعون وفيها حقتان، الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون، وفيها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بمعنى (2) أنه
____________________
(1) بمعنى أن يكون من تلك الحقيقة النوعية. (النائيني).
(2) بل بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما ولو لم تحصل إلا بهما لوحظا معا ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما وعلى هذا لا يتصور صورة عدم
(2) بل بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما ولو لم تحصل إلا بهما لوحظا معا ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما وعلى هذا لا يتصور صورة عدم