العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٩٧
الثالث: الخيل (1) الإناث بشرط أن تكون سائمة، ويحول عليها الحول، ولا بأس بكونها عوامل ففي العتاق منها وهي التي تولدت من عربيين كل سنة ديناران هما مثقال ونصف صيرفي، وفي البراذين كل سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، والظاهر ثبوتها (2) حتى مع الاشتراك، فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما.
الرابع: حاصل العقار (3) المتخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن والحمامات والخانات ونحوها، والظاهر اشتراط النصاب والحول، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين.
الخامس: الحلي، وزكاته إعارته لمؤمن.
السادس: المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال، فيستحب زكاته لسنة واحدة (4) بعد التمكن.
السابع: إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول.
فصل أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها ثمانية:
____________________
(1) لا يخلو من شوب الإشكال. (الإمام الخميني).
(2) على الأحوط وإلا ففي قوته نظر للتشكيك في اندراجه تحت الدليل. (آقا ضياء).
(3) لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
(4) مر الإشكال فيه. (الإمام الخميني).
(٩٧)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الإستحباب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة