الرابع: حاصل العقار (3) المتخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن والحمامات والخانات ونحوها، والظاهر اشتراط النصاب والحول، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين.
الخامس: الحلي، وزكاته إعارته لمؤمن.
السادس: المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال، فيستحب زكاته لسنة واحدة (4) بعد التمكن.
السابع: إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول.
فصل أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها ثمانية:
____________________
(1) لا يخلو من شوب الإشكال. (الإمام الخميني).
(2) على الأحوط وإلا ففي قوته نظر للتشكيك في اندراجه تحت الدليل. (آقا ضياء).
(3) لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
(4) مر الإشكال فيه. (الإمام الخميني).
(2) على الأحوط وإلا ففي قوته نظر للتشكيك في اندراجه تحت الدليل. (آقا ضياء).
(3) لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
(4) مر الإشكال فيه. (الإمام الخميني).