العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٩٥
يطوف عن نفسه وعن غيره، وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره.
(مسألة 19): يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم (1) أنه أراد الاستيجار من الغير، والأحوط عدم مباشرته (2) إلا مع العلم بأن مراد المعطي حصول الحج في الخارج وإذا عين شخصا تعين إلا إذا علم عدم أهليته، وأن المعطي مشتبه (3) في تعيينه، أو أن ذكره من باب أحد الأفراد.
فصل في الحج المندوب (مسألة 1): يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحج مهما أمكن، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب، ويستحب تكرار الحج، بل يستحب تكراره في كل سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، وفي بعض الأخبار من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر أبدا.
(مسألة 2): يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة، وفي الخبر إنها توجب الزيادة في العمر، ويكره نية عدم العود، وفيه أنها الخبر إنها توجب الزيادة في العمر، ويكره نية عدم العود، وفيه أنها توجب النقص في العمر.
____________________
(1) ولو بظهور لفظه في ذلك ومعه لا يجوز التخلف إلا مع الاطمئنان بالخلاف.
(الإمام الخميني).
(2) لا يترك. (الخوئي).
(3) هذا إذا علم رضاه باستيجار من هو أهل لذلك. (الخوئي).
(٥٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة