العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٥٥
الأقوى عدمها، والرواية مختصة بالمرأة، لكنهم ألحقوا بها الرجل أيضا لقاعدة الاشتراك، ولا بأس به وأما استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به، وإن بقي أثره، ولا بأس بعدم إزالته وإن كانت ممكنة.
فصل في كيفية الإحرام وواجباته ثلاثة:
الأول النية بمعنى القصد إليه (1)، فلو أحرم من غير قصد (2) أصلا بطل (3)، سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل، ويبطل نسكه أيضا إذا كان الترك عمدا، وأما مع السهو والجهل فلا يبطل، ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن، وإلا فمن حيث أمكن على التفصيل (4) الذي مر سابقا في ترك أصل الإحرام.
(مسألة 1): يعتبر فيها القربة والخلوص كما في سائر العبادات، فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه.
(مسألة 2): يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديده، ولا وجه لما قيل: من أن الإحرام
____________________
(1) يأتي الكلام فيه قريبا. (الإمام الخميني).
(2) الإحرام من العناوين القصدية لا يمكن تحققه بدون القصد إليه فمرجع هذا إلى ترك الإحرام. (البروجردي).
* يعني لو لبس الثوبين ولبى من غير قصد الإحرام لم ينعقد الإحرام. (الگلپايگاني).
(3) فيجري عليه حكم تارك الإحرام، وقد مر تفصيل ذلك. (الخوئي).
(4) مر التفصيل. (الإمام الخميني).
(٦٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 650 651 652 653 654 655 656 657 658 660 661 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة