العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٧٣
ولو أحرم في القميص جاهلا بل أو ناسيا أيضا نزعه (1) وصح إحرامه، أما إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقه وإخراجه من تحت، والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشق تعبد، لا لكون الإحرام باطلا في الصورة الأولى كما قد قيل.
(مسألة 27): لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرد (2) منهما مع الأمن من الناظر، أو كون العورة مستورة بشئ آخر.
(مسألة 28): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام، وفي الأثناء للاتقاء عن البرد والحر بل ولو اختيارا.
تم كتاب الحج ويليه كتاب الإجارة
____________________
(1) ويجوز أن يكون النزع من رأسه من دون شق القميص. (الفيروزآبادي).
(2) في الجملة. (الإمام الخميني).
* حينا ما لا مستمرا في جميع الأوقات التي يتعارف كون الإنسان لابسا فيها ودعوى صدق الامتثال بلبس الثوبين في أول الإحرام حينا ما من باب صدق الامتثال بالطبيعة ممنوعة. (الفيروزآبادي).
(٦٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة