(مسألة 27): لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرد (2) منهما مع الأمن من الناظر، أو كون العورة مستورة بشئ آخر.
(مسألة 28): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام، وفي الأثناء للاتقاء عن البرد والحر بل ولو اختيارا.
تم كتاب الحج ويليه كتاب الإجارة
____________________
(1) ويجوز أن يكون النزع من رأسه من دون شق القميص. (الفيروزآبادي).
(2) في الجملة. (الإمام الخميني).
* حينا ما لا مستمرا في جميع الأوقات التي يتعارف كون الإنسان لابسا فيها ودعوى صدق الامتثال بلبس الثوبين في أول الإحرام حينا ما من باب صدق الامتثال بالطبيعة ممنوعة. (الفيروزآبادي).
(2) في الجملة. (الإمام الخميني).
* حينا ما لا مستمرا في جميع الأوقات التي يتعارف كون الإنسان لابسا فيها ودعوى صدق الامتثال بلبس الثوبين في أول الإحرام حينا ما من باب صدق الامتثال بالطبيعة ممنوعة. (الفيروزآبادي).