فصل في الوصية بالحج (مسألة 1): إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة وإن كان بعنوان الوصية، فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث (6)، نعم لو صرح بإخراجه من الثلث أخرج منه، فإن وفى به
____________________
(1) مر الإشكال في جواز استنابة الحج النذري عن الحي المعذور. (الإمام الخميني).
(2) فيكون حينئذ من قبيل امتثال الطبيعة بفردين دفعة. (آقا ضياء).
(3) هذا إذا كان إتمام أعمال الحج منهما في زمان واحد وأما إذا كان قد سبق أحدهما بالإتمام كان هو حجة الإسلام وكذا الحكم في الصلاة عن الميت. (الخوئي).
(4) ما دام كان في تحصيل الفراغ متقاربين وإلا فيلغو المتأخر فتجئ فيه شبهة سفهية المعاملة. (آقا ضياء).
(5) لكنهما يراعيان التقارن في الختم. (الإمام الخميني).
(6) لأن الوصية لا يقتضي الخروج من الأزيد فلا ينافي اقتضاء الدينية له لعدم
(2) فيكون حينئذ من قبيل امتثال الطبيعة بفردين دفعة. (آقا ضياء).
(3) هذا إذا كان إتمام أعمال الحج منهما في زمان واحد وأما إذا كان قد سبق أحدهما بالإتمام كان هو حجة الإسلام وكذا الحكم في الصلاة عن الميت. (الخوئي).
(4) ما دام كان في تحصيل الفراغ متقاربين وإلا فيلغو المتأخر فتجئ فيه شبهة سفهية المعاملة. (آقا ضياء).
(5) لكنهما يراعيان التقارن في الختم. (الإمام الخميني).
(6) لأن الوصية لا يقتضي الخروج من الأزيد فلا ينافي اقتضاء الدينية له لعدم