العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٧٠
مختلفان نوعا كحجة الإسلام والنذر (1)، أو متحدان من حيث النوع كحجتين للنذر، فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد، وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجبا، والآخر مستحبا، بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد كحجة الإسلام في عام واحد احتياطا، لاحتمال بطلان حج أحدهما، بل وكذا مع العلم (2) بصحة الحج من كل منهما، وكلاهما آت بالحج الواجب، وإن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر (3)، فهو مثل ما إذا صلى جماعة على الميت في وقت واحد. ولا يضر سبق أحدهما (4) بوجوب الآخر، فإن الذمة مشغولة ما لم يتم العمل، فيصح قصد الوجوب من كل منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعا (5).
فصل في الوصية بالحج (مسألة 1): إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة وإن كان بعنوان الوصية، فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث (6)، نعم لو صرح بإخراجه من الثلث أخرج منه، فإن وفى به
____________________
(1) مر الإشكال في جواز استنابة الحج النذري عن الحي المعذور. (الإمام الخميني).
(2) فيكون حينئذ من قبيل امتثال الطبيعة بفردين دفعة. (آقا ضياء).
(3) هذا إذا كان إتمام أعمال الحج منهما في زمان واحد وأما إذا كان قد سبق أحدهما بالإتمام كان هو حجة الإسلام وكذا الحكم في الصلاة عن الميت. (الخوئي).
(4) ما دام كان في تحصيل الفراغ متقاربين وإلا فيلغو المتأخر فتجئ فيه شبهة سفهية المعاملة. (آقا ضياء).
(5) لكنهما يراعيان التقارن في الختم. (الإمام الخميني).
(6) لأن الوصية لا يقتضي الخروج من الأزيد فلا ينافي اقتضاء الدينية له لعدم
(٥٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة