العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٢٤
عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية (1).
فصل في أوصاف المستحقين وهي أمور:
الأول: الإيمان، فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه، ولا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين حتى المستضعفين منهم (2) إلا من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة (3)، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكن.
(مسألة 1): تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم
____________________
(1) إذا كان من قصده التصدق على تقدير عدم وجوبها عليه. (الإصفهاني).
* إلا إذا دفعها إليه على أنه زكاة لو كانت واجبة عليه واقعا فإن له حق استرجاعها إذا انكشف عدم وجوبها. (كاشف الغطاء).
* في صورة قصده التمليك على أي حال بنحو أشرنا إليه في كيفية احتياطه وإلا فله الارتجاع كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* في إطلاق ما في المتن إشكال نعم لو أعطاه على أنه زكاة على تقدير وجوبها وصدقة على تقدير عدم وجوبه لا يجوز الاسترداد. (الحائري).
* إذا كان قد قصد القربة على كل حال. (الحكيم).
* بل يجوز مع بقاء العين إلا أن يقصد كونها صدقة مستحبة على تقدير عدم الوجوب بأن يقصد الإعطاء لله تعالى بالأمر الفعلي. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط في إطلاقه وإلا فمع عدم المؤمن لا يبعد جواز إعطائهم لعدم شمول دليل المنع لمثل هذه الصورة كما لا يخفى على من راجع. (آقا ضياء).
(3) أي فيما كان دفعا لشرهم عن المؤمنين. (الفيروزآبادي).
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة