العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٠٨
لا يكون مخالفا للقاعدة (1) كما تخيله سيد الرياض (2)، وقرره عليه صاحب الجواهر وقال: إن الحكم فيه تعبدي على خلاف القاعدة (3).
____________________
البحث هنا فلم أجد به عاملا سوى صاحب الجواهر بزعم أنه مورد عمل المشهور. (البروجردي).
(1) لا ريب في مخالفته للقاعدة فإن الوجوب المعلق على شرط لا يتنجز إلا بحصول شرطه وحيث إن الناذر لا وجود له عند حصول الشرط فلا يعقل تنجزه عليه بعد موته والخبر ضعيف ولم يعمل المشهور به وإن عمل به جماعة فالحمل على استحباب أن يخرجه الورثة أو الوصي من الثلث أوفق بالقواعد.
(كاشف الغطاء).
* بل هو على خلاف القاعدة لكنه مع ذلك لا مناص من العمل به وحمله على لزوم الإخراج من الثلث جمعا بينه وبين صحيحتي ضريس وابن أبي يعفور.
(الخوئي).
* مشكل بل الحكم على خلاف القاعدة على ما مر ولم يحرز العمل بذيل الرواية بل لا يبعد أن يكون تعرض أهل الفتوى للفرع المفروض في صدر الرواية أعني المسألة السابقة دون المفروض في ذيلها أعني هذه المسألة دليلا للإعراض عنها. (الگلپايگاني).
(2) ولنعم ما أفاد إنصافا بناء على ما عرفت من شرطية القدرة في ظرف العمل في النذر شرعا. (آقا ضياء).
(3) وهو الحق ولا بأس بالعمل بالرواية بعد كونها معتبرة الأسناد وعدم إحراز الإعراض عنها بل مقتضى إطلاق الشيخ في النهاية والمحقق وعن كتب العلامة العمل بها صدرا وذيلا ومقتضى استشهاد الإمام (عليه السلام) التعدي عن مورد الرواية بإلغاء الخصوصية. (الإمام الخميني).
* وهو كذلك. (النائيني).
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة