العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥١١
لفوريتها. وإن كان مضيقا بأن قيده بسنة معينة وحصل فيها الاستطاعة (1) أو قيده بالفورية (2) قدمه (3) وحينئذ فإن بقيت (4) الاستطاعة إلى العام
____________________
بر النذر بها. (الشيرازي).
(1) إن كان المنذور مقصودا به غير حجة الإسلام فحصول الاستطاعة كاشف عن بطلان نذره، وإن كان مطلقا فيكفي حجة واحدة عنهما ومنه يعلم حال المطلق أيضا. (الخوئي).
(2) تحصل مما قدمناه أن النذر لا يصلح مزاحما لحجة الإسلام بعد حصول الاستطاعة حجا كان المنذور أو زيارة أو غيرهما فلو قيد المنذور بسنة معينة حصلت فيها الاستطاعة انحل نذره بالكلية وإلا أخر المنذور عن حجة الإسلام على كل تقدير. (النائيني).
(3) قد تقدم الكلام والإشكال في تقدم النذر بناء على المختار من كون القدرة شرطا شرعيا في كل مورد يكون زمان العمل به مقارنا أو متأخرا عن زمان التنجز للأمر بحجة الإسلام نعم على شرطية القدرة عقلا كان لتقدم النذر السابق على الاستطاعة مطلقا وجه ولكنه بمعزل عن التحقيق. (آقا ضياء).
* الأقوى وجوب حجة الإسلام وعدم انعقاد النذر مع تقيده بتلك السنة. (البروجردي).
* بل يقدم حجة الإسلام وقد مر أن المانع الشرعي ليس شرطا في الاستطاعة ومع الاستطاعة ووجوب حجة الإسلام يلغى نذره ومنه يعلم حال احتمال تقديم النذري إذا كان موسعا فإنه ضعيف. (الإمام الخميني).
* لا يبعد على القول بالفورية في حجة الإسلام تقدمها على النذر مع القول بانعقاده. (الخوانساري).
* بل الأقوى وجوب حجة الإسلام لكشف الاستطاعة عن عدم كون المنذور مشروعا حين العمل مع التقييد بتلك السنة ولو بعنوان الفورية. (الگلپايگاني).
(4) أي ما يكفي لحجة أخرى لا ما كان مصرفا للحج النذري فقط إن بقي على
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة