العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٤٦
الفضة في الفضة وهو خمس دراهم، وعما في النصاب الأول من الذهب في الذهب وهو نصف دينار، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضا، وأحوط من ذلك مراعاة ما في أول النصاب من كل جنس، ففي الغنم والإبل لا يكون أقل من شاة، وفي البقر لا يكون أقل من تبيع، وهكذا في الغلات يعطى ما يجب في أول حد النصاب.
التاسعة عشر: يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامة.
العشرون: يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به من غيره ولا كراهة (1)، وكذا لو كان جزءا من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك، أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنه تزول الكراهة حينئذ أيضا، كما أنه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من المملكات القهرية.
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت (2) سابقا أن وقت تعلق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر، وأنه يستقر الوجوب بذلك وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني، وفي الغلات
____________________
(1) زوال الكراهة غير معلوم. (الإمام الخميني).
(2) وعرفت ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة