(مسألة 34): إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر أولا، لكون الحكم على خلاف القاعدة؟ وجهان، ولا يبعد التفصيل بين المرض ومثل العدو باختيار الأول في الأول، والثاني في الثاني، وإن كان الأحوط الإلحاق (2) مطلقا.
فصل في النيابة لا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب، وعن الحي في المندوب مطلقا، وفي الواجب في بعض الصور.
____________________
(1) القاعدة لا أساس لها والعمدة هو الخبر المذكور الصحيح. (الخوئي).
(2) ليس الإلحاق موافقا للاحتياط من بعض الجهات فلا يجوز الإلحاق فيما لا يوافقه. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الشيرازي).
* خصوصا لو حمل الأخبار على طبق القاعدة وإن كان ذلك خلاف إطلاقها من حيث التمكن عن بعض المشي لولا تقييدها بالجزء الأخير والله العالم.
(آقا ضياء).
(2) ليس الإلحاق موافقا للاحتياط من بعض الجهات فلا يجوز الإلحاق فيما لا يوافقه. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الشيرازي).
* خصوصا لو حمل الأخبار على طبق القاعدة وإن كان ذلك خلاف إطلاقها من حيث التمكن عن بعض المشي لولا تقييدها بالجزء الأخير والله العالم.
(آقا ضياء).