العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٠١
زرعه غاصب وبقي مغصوبا إلى وقت التعلق ثم رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته (1).
فصل في زكاة الفطرة وهي واجبة إجماعا من المسلمين، ومن فوائدها أنها تدفع الموت في تلك السنة عمن أديت عنه، ومنها أنها توجب قبول الصوم، فعن الصادق (عليه السلام) أنه قال لوكيله: اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعهم، ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت، قلت:
وما الفوت؟ قال (عليه السلام): الموت وعنه (عليه السلام) إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) من تمام الصلاة، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة، وقال: " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " والمراد بالزكاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة كما يستفاد من بعض الأخبار المفسرة للآية، والفطرة إما بمعنى
____________________
* تقدم خلاف ذلك. (الحكيم).
* مر أن الأقوى اعتباره. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال وقد مر الكلام فيه. (الفيروزآبادي).
* تقدم أن الأقوى اعتباره. (النائيني).
(1) على الأحوط. (البروجردي، الحائري، الخوانساري).
* مر أن الأظهر عدم الوجوب. (الجواهري).
* فيه منع كما مر. (الشيرازي).
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة