العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٥٩
القابض عالما بالحال (1) وإلا فلا.
ختام فيه مسائل متفرقة الأولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون تكليف للولي (2) وليس من باب النيابة عن الصبي والمجنون، فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده (3)، فلو كان من مذهبه اجتهادا أو تقليدا وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبي بعد بلوغه معارضته (4) وإن قلد من يقول بعدم الجواز (5) كما أن الحال كذلك في سائر تصرفات
____________________
(1) ولم يكن مغرورا. (الحكيم).
* قد مر الكلام فيه في المسألة الرابعة فراجع. (الخوانساري).
(2) لكن مصلحته راجعة إلى الطفل. (الحكيم).
(3) لا فرق في ترتب ذلك بين كونه من باب النيابة أو من باب آخر. (الحكيم).
(4) الظاهر أنه لا مانع من معارضته، ولا سيما مع بقاء عين المال. ولا منافاة بين سيما جواز المعارضة ووجوب الإخراج أو استحبابه للولي بمقتضى تكليفه الظاهري. (الخوئي).
* فيه نوع تأمل وكذا ما بعده. (الحكيم).
* المعتبر في جميع موارد الخلاف اجتهاد الصبي بعد بلوغه أو تقليده لمن يجوز تقليده نعم في تضمين الولي إشكال ونظر. (الخوانساري).
* نعم له ارتجاع العين مع وجودهما إذا قلد من يقول بعدم الجواز. (آل ياسين).
* في ابتناء ذلك على ذاك المبنى وكذا في المبنى إشكال. (الإمام الخميني).
* بل يعمل بوظيفته حينذاك اجتهادا أو تقليدا. (الشيرازي).
(5) بل المتبع للصبي بعد البلوغ اجتهاد نفسه أو تقليده فلو بلغ مع بقاء ما أداه الولي زكاة ورأي باجتهاده أو تقليده عدم المشروعية يسترجعه نعم لو كان
(١٥٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة