العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٢٤
(مسألة 27): لو نذر الحج راكبا انعقد (1) ووجب، ولا يجوز حينئذ المشي وإن كان أفضل لما مر من كفاية رجحان المقيد (2) دون قيده، نعم لو نذر الركوب في حجه في مورد يكون المشي أفضل (3) لم ينعقد (4) لأن المتعلق حينئذ الركوب لا الحج راكبا، وكذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كل يوم أو فرسخين، وكذا ينعقد لو نذر الحج حافيا، وما في صحيحة الحذاء من أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بركوب أخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشي إلى بيت الله حافية قضية في
____________________
(1) إذا فرض الرجحان في خصوص ركوبه وإلا ففيه إشكال وما أفاد من كفاية رجحان المتعلق في الجملة صحيح لو كان المتعلق بعنوانه الخاص راجحا وبعده لا يحتاج إلى رجحان الجهات الزائدة وأما لو لم يكن المتعلق بنفس عنوانه الخاص راجحا فلا يكاد ينعقد النذر بخصوص عنوانه وفي انعقاده إلى عنوان آخر أوسع منه على فرض رجحانه فرع وحدة المطلوب في متعلق نذره وتعدده والله العالم. (آقا ضياء).
(2) في التعليل نظر واضح لظهور ما دل على رجحان المتعلق في رجحان تمام ما تعلق به النذر لا بعضه. (آقا ضياء).
* بل لأن في الركوب إلى الحج رجحانا أيضا. (الإمام الخميني).
(3) هذا القيد لا حاجة إليه إذ ليس المدار على وجود الأفضل وعدمه بل على رجحان الشئ في نفسه وعدمه ولما كان الركوب في حد ذاته غير راجح بل مباح لم ينعقد نعم لو كان راجحا في مورده انعقد فليتدبر. (كاشف الغطاء).
(4) بل ينعقد لأن الركوب إليه راجح وأفضلية المشي لا تنافي رجحانه. (الإمام الخميني).
* إلا إذا انطبق على الركوب عنوان راجح وإن كان الحج ماشيا أفضل وكذا إذا كان الركوب مقدمة لأمر راجح. (الگلپايگاني).
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة