____________________
(1) إذا فرض الرجحان في خصوص ركوبه وإلا ففيه إشكال وما أفاد من كفاية رجحان المتعلق في الجملة صحيح لو كان المتعلق بعنوانه الخاص راجحا وبعده لا يحتاج إلى رجحان الجهات الزائدة وأما لو لم يكن المتعلق بنفس عنوانه الخاص راجحا فلا يكاد ينعقد النذر بخصوص عنوانه وفي انعقاده إلى عنوان آخر أوسع منه على فرض رجحانه فرع وحدة المطلوب في متعلق نذره وتعدده والله العالم. (آقا ضياء).
(2) في التعليل نظر واضح لظهور ما دل على رجحان المتعلق في رجحان تمام ما تعلق به النذر لا بعضه. (آقا ضياء).
* بل لأن في الركوب إلى الحج رجحانا أيضا. (الإمام الخميني).
(3) هذا القيد لا حاجة إليه إذ ليس المدار على وجود الأفضل وعدمه بل على رجحان الشئ في نفسه وعدمه ولما كان الركوب في حد ذاته غير راجح بل مباح لم ينعقد نعم لو كان راجحا في مورده انعقد فليتدبر. (كاشف الغطاء).
(4) بل ينعقد لأن الركوب إليه راجح وأفضلية المشي لا تنافي رجحانه. (الإمام الخميني).
* إلا إذا انطبق على الركوب عنوان راجح وإن كان الحج ماشيا أفضل وكذا إذا كان الركوب مقدمة لأمر راجح. (الگلپايگاني).
(2) في التعليل نظر واضح لظهور ما دل على رجحان المتعلق في رجحان تمام ما تعلق به النذر لا بعضه. (آقا ضياء).
* بل لأن في الركوب إلى الحج رجحانا أيضا. (الإمام الخميني).
(3) هذا القيد لا حاجة إليه إذ ليس المدار على وجود الأفضل وعدمه بل على رجحان الشئ في نفسه وعدمه ولما كان الركوب في حد ذاته غير راجح بل مباح لم ينعقد نعم لو كان راجحا في مورده انعقد فليتدبر. (كاشف الغطاء).
(4) بل ينعقد لأن الركوب إليه راجح وأفضلية المشي لا تنافي رجحانه. (الإمام الخميني).
* إلا إذا انطبق على الركوب عنوان راجح وإن كان الحج ماشيا أفضل وكذا إذا كان الركوب مقدمة لأمر راجح. (الگلپايگاني).