العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٥
فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام وهي أمور:
أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقا، ولا على المجنون وإن كان أدواريا إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال (1) ولو حج الصبي لم يجز عن حجة الإسلام وإن قلنا بصحة عباداته وشرعيتها كما هو الأقوى، وكان واجدا لجميع الشرائط سوى البلوغ، ففي خبر مسمع عن الصادق (عليه السلام) لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضة الإسلام، وفي خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) عن ابن عشر سنين، يحج؟ قال (عليه السلام): عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت.
(مسألة 1): يستحب للصبي المميز (2) أن يحج وإن لم يكن مجزيا عن حجة الإسلام، ولكن هل يتوقف ذلك على إذن الولي أو لا؟ المشهور (3) بل قيل: لا خلاف فيه، أنه مشروط بإذنه، لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي وللكفارة، ولأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل،
____________________
(1) وتهيئة ما ليس موجودا من مقدماتها. (البروجردي).
* بمقدماتها الغير الحاصلة. (الإمام الخميني).
* بشرائطها العقلية والشرعية حتى الاستطاعة. (الگلپايگاني).
(2) بمعنى رجحانه عليه وفي التعبير مسامحة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(3) الأقوى أن الحج بما هو لا يتوقف عليه ولكن لا يجوز له التصرف في ماله لأجل الحج وإن عصى فالحج صحيح إلا أن يكون هنا من قبل بطلان تصرفه أمر موجب للبطلان. (الفيروزآبادي).
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة