العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٠٢
البقاء بعد فوته، وكما في نفقة الأرحام فإنه لو ترك الإنفاق عليهم مع تمكنه لا يصير دينا عليه، لأن الواجب سد الخلة، وإذا فات لا يتدارك فتحصل أن مقتضى القاعدة في الحج النذري إذا تمكنه وترك حتى مات وجوب قضائه من الأصل، لأنه دين إلهي (1) إلا أن يقال بانصراف الدين عن مثل هذه الواجبات، وهو محل منع، بل دين الله أحق أن يقضى، وأما الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث فاستدلوا بصحيحة ضريس وصحيحة ابن أبي يعفور الدالتين على أن من نذر الإحجاج ومات قبله يخرج من ثلثه، وإذا كان نذر الإحجاج كذلك مع كونه ماليا قطعا فنذر الحج بنفسه أولى، بعدم الخروج من الأصل، وفيه أن الأصحاب (2) لم يعملوا بهذين الخبرين في موردهما، فكيف يعمل بهما في غيره؟ وأما الجواب عنهما بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض بناء على خروج المنجزات من الثلث، فلا وجه له بعد كون الأقوى خروجها من الأصل، وربما يجاب عنهما بالحمل على صورة عدم إجراء الصيغة، أو على صورة عدم التمكن من الوفاء حتى مات، وفيهما ما لا يخفى خصوصا الأول.
(مسألة 9): إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة ولم يتمكن من
____________________
(1) بل لأنه دين مالي إلهي. (الشيرازي).
(2) مع أنهما معارضان برواية مسمع بن عبد الملك المؤيدة باشتهار الفتوى بصدرها وخلوها من الاضطراب في المتن بخلافهما. (البروجردي).
* فيه ما لا يخفى فإن الجماعة المذكورة من الأصحاب. (الفيروزآبادي).
* مع دلالة صدر صحيحة مسمع المطابق للقاعدة وفتوى المشهور وعدم إحراز العمل بذيلها لا يضر بحجية الصدر. (الگلپايگاني).
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة