العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٢٩
حيث شهرة العمل بها، وأما التفصيل المذكور فموهون بعدم العمل، مع أن بعض أخبار القول الأول ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في الإحرام، نعم لو فرض كونها حائضا حال الإحرام وعالمة بأنها لا تطهر لإدراك الحج يمكن أن يقال: يتعين عليها العدول إلى الإفراد من الأول، لعدم فائدة في الدخول في العمرة، ثم العدول إلى الحج، وأما القول الخامس فلا وجه له ولا له قائل معلوم.
(مسألة 5): إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافه على الأقوى (1)، وحينئذ فإن كان الوقت موسعا أتمت عمرتها بعد الطهر، وإلا فلتعدل (2) إلى حج الإفراد، وتأتي بعمرة مفردة بعده، وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف، وبعد الطهر تأتي بالثلاثة الأخرى وتسعى وتقصر مع سعة الوقت، ومع ضيقه تأتي بالسعي وتقصر ثم تحرم للحج وتأتي بأفعاله ثم تقضي بقية طوافها قبل طواف الحج أو بعده (3)، ثم تأتي ببقية أعمال الحج، وحجها صحيح تمتعا، وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته.
فصل في المواقيت وهي المواضع المعينة للإحرام، أطلقت عليها مجازا أو حقيقة
____________________
(1) فيه إشكال والأحوط الإتيان بطواف بعد طهرها بقصد الأعم من الإتمام والتمام. (الخوئي).
(2) تقدم أن حكمها التخيير. (الخوئي).
(3) الظاهر لزوم القضاء قبل طواف الحج. (الخوئي).
(٦٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة