(مسألة 17): إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثم حصلت له فإن كان موسعا أو مقيدا بسنة متأخرة قدم حجة الإسلام (3)
____________________
(1) هذا الاحتمال ضعيف بعد ما كان المفروض أنه لم ينو ذلك على تقدير زوالها * بل هو الأقوى لكشف الزوال عن صحتها من الأول. (آقا ضياء).
* وهو الأقوى مع تمشي القصد منه لا للحمل على الصحة لأنه لا أصل له بل لكونه راجحا بحسب الواقع. (الإمام الخميني).
* بل الصحة أقوى فيما لو اتفق زوال الاستطاعة وحصل منه قصد القربة حين نذره. (الشيرازي).
* هذا الاحتمال متعين مع عدم الالتفات بوجوب حجة الإسلام حين النذر أو بعدم تشريع غيرها مع وجوبها أو كان محتملا للزوال وذلك لتمشي القصد ورجحان المتعلق واقعا المكشوف بالزوال لا لما علله من حمل النذر على الصحة. (الگلپايگاني).
* لكنه ضعيف. (النائيني).
* هذا الاحتمال قوي فيما إذا كان غير ملتفت حين النذر بوجوب حجة الإسلام أو بعدم رجحان غيرها مع وجوبها لا لما في المتن من حمل النذر على الصحة بل لأن متعلقه راجح واقعا وإن لم يتبين إلا بعد زوال الاستطاعة.
(البروجردي).
(2) لا حاجة إلى ذلك لكفاية الإطلاق في صحته. (الخوئي).
(3) إن كان النذر موسعا وتعلق بطبيعة الحج كفاه حجة الإسلام مع قصد
* وهو الأقوى مع تمشي القصد منه لا للحمل على الصحة لأنه لا أصل له بل لكونه راجحا بحسب الواقع. (الإمام الخميني).
* بل الصحة أقوى فيما لو اتفق زوال الاستطاعة وحصل منه قصد القربة حين نذره. (الشيرازي).
* هذا الاحتمال متعين مع عدم الالتفات بوجوب حجة الإسلام حين النذر أو بعدم تشريع غيرها مع وجوبها أو كان محتملا للزوال وذلك لتمشي القصد ورجحان المتعلق واقعا المكشوف بالزوال لا لما علله من حمل النذر على الصحة. (الگلپايگاني).
* لكنه ضعيف. (النائيني).
* هذا الاحتمال قوي فيما إذا كان غير ملتفت حين النذر بوجوب حجة الإسلام أو بعدم رجحان غيرها مع وجوبها لا لما في المتن من حمل النذر على الصحة بل لأن متعلقه راجح واقعا وإن لم يتبين إلا بعد زوال الاستطاعة.
(البروجردي).
(2) لا حاجة إلى ذلك لكفاية الإطلاق في صحته. (الخوئي).
(3) إن كان النذر موسعا وتعلق بطبيعة الحج كفاه حجة الإسلام مع قصد