العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥١٢
القابل وجبت، وإلا فلا، لأن المانع الشرعي كالعقلي، ويحتمل وجوب تقديم النذر (1) ولو مع كونه موسعا لأنه دين (2) عليه، بناء على أن الدين ولو كان موسعا يمنع عن تحقق الاستطاعة (3)، خصوصا مع ظن عدم تمكنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجة الإسلام.
(مسألة 18): إذا كان نذره (4) في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع (5) وأهمل عن وفاء النذر في عامه وجب الإتيان به في العام القابل مقدما على حجة الإسلام (6) وإن بقيت الاستطاعة إليه لوجوبه
____________________
تعلق حجتين نذري وحجة الإسلام وتقديم النذري في القسم الثاني إن أراد فورا ففورا بمعنى أنه لا يجب حجة الإسلام وإن بقيت الاستطاعة وقوله:
وجبت، الظاهر في الإطلاق ممنوع في الثاني كما يظهر منه أيضا في ذيل كلام الدروس. (الفيروزآبادي). (1) هذا الاحتمال ضعيف غايته. (النائيني).
* لكنه ضعيف ولو على مختاره. (البروجردي).
(2) لكنه اختار في الدين وجوب حجة الإسلام مع الوثوق بالتمكن من أدائه.
(الگلپايگاني).
(3) في منعه عن الاستطاعة تأمل إلا مع استلزام أدائه في أجله عدم بقاء ما به الكفاية في عوده بناء على شرطيته في وجوب الحج شرعا. (آقا ضياء).
(4) يظهر الحال في هذه المسألة مما تقدم آنفا. (الخوئي).
(5) قد مر أن الأقوى وجوب حجة الإسلام وعدم صحة النذر مع التقييد بسنة حصول الاستطاعة ولو بعنوان الفورية نعم مع التوسعة وعدم التقييد لو أهمل عن حجة الإسلام فالظاهر وجوبهما عليه مع تقدم حجة الإسلام. (الگلپايگاني).
(6) بل حجة الإسلام مقدم على النذري فحينئذ لو كان نذره الحج فورا ففورا يجب الوفاء به بعد حجة الإسلام. (الإمام الخميني).
(٥١٢)
مفاتيح البحث: الحج (2)، المنع (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة