127 (مسألة 4): الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر (4).
____________________
* مر أن الأحوط اعتباره في تطهير المياه مطلقا. (البروجردي).
* بل الأقوى اعتبار الامتزاج كما مر. (الحائري).
* مر لزومه. (الإمام الخميني).
* الأحوط اعتبار الامتزاج. (الخوانساري).
* قد مر أن الأحوط اعتباره في تطهير مطلق المياه. (الگلپايگاني).
* بل مع الامتزاج. (الفيروزآبادي).
(1) بعض أنحائه محل إشكال. (الإمام الخميني).
(2) إذا كان الأعلى كرا زائدا على ما يجري منه إلى الماء النجس كما سبق.
(الحكيم).
* ولكن يتوقف حصول التطهير حينئذ مع عدم إلقائه دفعة عرفية على زيادته على مقدار الكر بالقدر النازل منه إلى النجس كما تقدم. (النائيني).
(3) وامتزج. (الإمام الخميني).
* مع الامتزاج. (الخوانساري).
(4) بعد حصول الامتزاج بماء الحوض كي يصير ما في الكوز وماء الحوض ماء واحدا فيشمله معاقد الإجماعات، وإلا فيبقى على نجاسته. (آقا ضياء).
* بل الأقوى اعتبار الامتزاج كما مر. (الحائري).
* مر لزومه. (الإمام الخميني).
* الأحوط اعتبار الامتزاج. (الخوانساري).
* قد مر أن الأحوط اعتباره في تطهير مطلق المياه. (الگلپايگاني).
* بل مع الامتزاج. (الفيروزآبادي).
(1) بعض أنحائه محل إشكال. (الإمام الخميني).
(2) إذا كان الأعلى كرا زائدا على ما يجري منه إلى الماء النجس كما سبق.
(الحكيم).
* ولكن يتوقف حصول التطهير حينئذ مع عدم إلقائه دفعة عرفية على زيادته على مقدار الكر بالقدر النازل منه إلى النجس كما تقدم. (النائيني).
(3) وامتزج. (الإمام الخميني).
* مع الامتزاج. (الخوانساري).
(4) بعد حصول الامتزاج بماء الحوض كي يصير ما في الكوز وماء الحوض ماء واحدا فيشمله معاقد الإجماعات، وإلا فيبقى على نجاسته. (آقا ضياء).