787 (مسألة 1): الاستحاضة ثلاثة أقسام (4): قليلة ومتوسطة وكثيرة
____________________
.
(1) ولا بنفاسيته. (البروجردي، كاشف الغطاء، الگلپايگاني).
(2) في هذه الكلية نظر، لعدم وفاء دليل به، ولقد تعرضناه في الطهارة فراجع (1).
(آقا ضياء).
* في ثبوت هذه الكلية تأمل، لكن لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* في المردد بين الحيض والاستحاضة أو بين النفاس والاستحاضة.
(الگلپايگاني).
(3) بل على الأقوى. (الجواهري).
* بل الأقوى. (الشيرازي).
(4) الأقوى كما ذكرناه في بعض رسائلنا العملية وحواشينا على السفينة أن الاستحاضة حسبما يستفاد من إمعان النظر في الأدلة قسمان، فإن الدم إذا لوث القطنة ولم يسل فهي حدث أصغر لا يوجب إلا الوضوء، وإن سال فهي حدث أكبر يوجب الغسل أي غسلا واحدا كسائر الأحداث الكبرى، فإذا سال واغتسلت جمعت بين الظهرين والعشائين، فإن سال أيضا اغتسلت للغداة، وإلا فلا، وهكذا في سائر أيامها حتى تنقى. (كاشف الغطاء).
(1) ولا بنفاسيته. (البروجردي، كاشف الغطاء، الگلپايگاني).
(2) في هذه الكلية نظر، لعدم وفاء دليل به، ولقد تعرضناه في الطهارة فراجع (1).
(آقا ضياء).
* في ثبوت هذه الكلية تأمل، لكن لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* في المردد بين الحيض والاستحاضة أو بين النفاس والاستحاضة.
(الگلپايگاني).
(3) بل على الأقوى. (الجواهري).
* بل الأقوى. (الشيرازي).
(4) الأقوى كما ذكرناه في بعض رسائلنا العملية وحواشينا على السفينة أن الاستحاضة حسبما يستفاد من إمعان النظر في الأدلة قسمان، فإن الدم إذا لوث القطنة ولم يسل فهي حدث أصغر لا يوجب إلا الوضوء، وإن سال فهي حدث أكبر يوجب الغسل أي غسلا واحدا كسائر الأحداث الكبرى، فإذا سال واغتسلت جمعت بين الظهرين والعشائين، فإن سال أيضا اغتسلت للغداة، وإلا فلا، وهكذا في سائر أيامها حتى تنقى. (كاشف الغطاء).