629 (مسألة 1): يجب عليه المبادرة (4) إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.
630 (مسألة 2): لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد والسجدة المنسيين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها، وإن كان الأحوط (5) الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم
____________________
(1) مضيقة. (الحكيم).
(2) لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يترك إن لم يكن حرجا. (الگلپايگاني).
(3) بل إلحاقه بالمبطون أقوى إن لم يكن داخلا فيه موضوعا كما لا يبعد دخوله فيه.
(الإمام الخميني).
* الأحوط إلحاقه بالمبطون. (الشيرازي).
(4) الظاهر عدم وجوبها. (الخوئي).
(5) لا يترك. (آل ياسين، الخوانساري).
(2) لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يترك إن لم يكن حرجا. (الگلپايگاني).
(3) بل إلحاقه بالمبطون أقوى إن لم يكن داخلا فيه موضوعا كما لا يبعد دخوله فيه.
(الإمام الخميني).
* الأحوط إلحاقه بالمبطون. (الشيرازي).
(4) الظاهر عدم وجوبها. (الخوئي).
(5) لا يترك. (آل ياسين، الخوانساري).